فصل: حكم الزينة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.من يشارك في عمل الوليمة:

وليمة العرس تجب على الزوج شكراً لربه، وإعلاناً للنكاح، وتكريماً لمن حضر.
ويستحب أن يشارك أهل الفضل والسعة من الأقارب في إعداد وليمة العرس.
1- عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». متفق عليه.
2- وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ، وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَيَقُولُونَ: مَا رَأيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا، قال: فَبَعَثَ إِلَى دِحْيَةَ فَأعْطَاهُ بِهَا مَا أرَادَ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّي فَقَالَ: «أصْلِحِيهَا». قال: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا القُبَّةَ، فَلَمَّا أصْبَحَ قال: رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ». قال: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّوِيقِ، حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَاداً حَيْساً، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الحَيْسِ، وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاضٍ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ، قال: فَقَالَ أنَسٌ: فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا. متفق عليه.

.من يدعى للوليمة:

يسن أن يدعو الزوج إلى وليمة العرس الأهل، والأقارب، والصالحين-فقراء كانوا أم أغنياء- رجالاً ونساءً وصبياناً، ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء.
1- عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهْما أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». متفق عليه.
2- وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: أبْصَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءً وَصِبْيَاناً مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ مُمتَنّاً فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أنْتُمْ مِنْ أحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ». متفق عليه.
3- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الأغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ المَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ. متفق عليه.

.حكم الإسراف في الوليمة:

السنة أن تقام ولية العرس بأي طعام مباح.
ويحرم الإسراف في طعام الوليمة وغيره، وليس من الإسراف كثرة الطعام لكثرة من حضر الوليمة.
قال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [31]} [الأعراف:31].

.حكم إجابة دعوة العرس:

إجابة الدعوة إلى وليمة العرس واجبة على من دعي إليها؛ لما فيه من إظهار الاهتمام بالمتزوج، وإدخال السرور عليه، وتطييب نفسه بإجابة دعوته.
1- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنه أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ؟. متفق عليه.
2- وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهْما أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». متفق عليه.

.شروط إجابة الدعوة:

يشترط لإجابة دعوة العرس ما يلي:
أن يكون الداعي مسلماً.. وأن يكون ممن لا يجب هجره أو يسن.. وأن لا يكون في مكان الدعوة منكر لا يمكن إزالته.. وأن لا يكون كسب الداعي محرماً لعينه كالخمر والخنزير.. وأن لا تتضمن الدعوة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها.. وأن يخصه بالدعوة برسالة أو بطاقة أو مكالمة.. وأن لا يمنع المجيب مانع من مرض أو عمل ونحوهما.. وأن لا تتضمن الدعوة ضرراً أو تكليفاً كسفر ونفقة ونحوهما.

.حكم حضور الوليمة التي فيها منكر:

من دعي إلى وليمة العرس، وعلم أن في الوليمة منكراً يقدر على تغييره، حضر وغيَّره، وإن لم يقدر فلا يلزمه الحضور، والمنكر كالإسراف في الطعام، والغناء، والتصوير، والتبرج، والاختلاط، والخمور ونحو ذلك من المحرمات.
ومن حضر ثم علم بالمنكر أزاله، فإن لم يقدر على إزالته انصرف.
وإن علم بالمنكر، ولم يره، ولم يسمعه فالأَوْلى له الانصراف؛ ليحمي نفسه من الإثم والعقوبة.
1- قال الله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ [68]} [الأنعام:68].
2- وَعَنْ أبِي عَامِرٍ-أوْ أبُو مَالِكٍ- الأشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَالله مَا كَذَبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ». أخرجه البخاري معلقا.

.حكم الأكل من طعام الوليمة:

إجابة الدعوة واجبة، أما الأكل فليس بواجب.
ويستحب الأكل من طعام الوليمة لكل من حضر.
ومن دعي إلى الوليمة وهو صائم، إن كان صومه واجباً حضر ودعا وانصرف، وإن كان صومه تطوعاً فيستحب له أن يفطر جبراً لقلب من دعاه، وإدخالاً للسرور عليه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ». أخرجه مسلم.

.ما يقوله بعد الأكل من الوليمة:

يستحب لمن أجاب الدعوة، وحضر الوليمة، أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ من الأكل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه:
1- «اللَّهمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ». أخرجه مسلم.
2- «اللَّهمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي». أخرجه مسلم.
3- «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَةُ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.

.حكم إعلان النكاح:

يسن إعلان النكاح وضرب الجواري عليه بالدف والغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال والمفاتن، وذكر الفجور ونحو ذلك.
والسبب في إعلان النكاح ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه، وإظهاراً للفرح بما أحل الله من الطيبات، وإشهاراً له بين الخاص والعام، والقريب والبعيد.
والإعلان يكون بما جرت به العادة، بشرط ألا يصحبه محظور نهى الإسلام عنه كشرب الخمر، أو اختلاط الرجال بالنساء، أو التبرج، أو التصوير، أو العزف بآلات الغناء والطرب، أو الغناء بالفجور والميوعة وفحش القول.
1- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ». أخرجه الترمذي والنسائي.
2- وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قالتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقال: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «لا تَقُولِي هَكَذَا، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ». أخرجه البخاري.
3- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّهَا زَفَّتِ امْرَأةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم: «يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ». أخرجه البخاري.

.حكم اختلاط الرجال بالنساء في حفل الزواج:

لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها؛ لما في ذلك من الفتنة لهم ولهن بالرؤية والكلام، وإطلاق البصر فيما حرم الله.
ولا يجوز دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات وغيرهن؛ لما فيه من عظيم الفتنة، والتشبه بالكفار، والشماتة والحسد، ولا يجوز خدمة الغلمان والكبار للنساء في حفلات الزواج وغيرها، ولا تجوز خدمة النساء المتبرجات للرجال كذلك؛ لما في ذلك من حصول الفتنة والوقوع في الحرام.

.حكم الغناء في حفلات الزواج:

يباح غناء الجواري في العرس، والضرب بالدف، إعلاناً للنكاح، وترويحاً للنفوس باللهو البريء بشرط خلوه من المجون وفحش القول، وكونه بين النساء لا بين الرجال.
ولا يجوز الغناء الذي يصف مفاتن النساء وشعورهن، ويشتمل على الفجور والخلاعة والميوعة.
ويحرم استعمال آلات اللهو كعود ومزمار وموسيقى في الزواج وغيره.
ويحرم استئجار مغنيين ومغنيات للغناء في حفل الزواج وغيره.
ويحرم التبرج والرقص مع التثني والتكسر الذي يحرك الغرائز والشهوات بين النساء، فإن كان بحضرة الرجال مع النساء فهو أشد حرمة وعقوبة؛ لما فيه من عظيم الفتنة، وتجاوز حدود الله.
عَنْ أبِي عَامِرٍ-أوْ أبُو مَالِكٍ- الأشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: وَالله مَا كَذَبَنِي: سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ». أخرجه البخاري معلقاً وأبو داود.

.حكم التصوير في حفل الزواج وغيره:

1- يحرم التصوير لكل ذي روح، وهو من الكبائر.
وتحرم صور ذوات الأرواح كلها، مجسمة أو غير مجسمة، لها ظل أو لا ظل لها، يدوية أو فوتغرافية، ملوَّنة أو غير ملوَّنة.
ويحرم تعليق صورة كل ذي روح على الجدران وغيرها.
ولا يجوز من التصوير إلا ما كان لضرورة كمجال الطب، وإثبات الشخصية، والتعرف على المجرمين ونحو ذلك فيجوز للحاجة.
2- يحرم تصوير حفل الزفاف رجالاً أو نساءً أو كلاهما، وأشد منه وأقبح تصويره بالفيديو أو الجوال، وأقبح منه وأشد خطراً وضرراً بيعه في الأسواق، وعرضه على الناس.
ومن أباح تصوير ذوات الأرواح، وحَسَّن ذلك للناس فعليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، وقد ظهرت عواقبه الوخيمة، وآثاره السيئة في عصرنا هذا.

.أحكام المصورين:

المصورون أقسام:
من صور الصورة لتُعبد –وهو صانع الأصنام- فهذا كافر، وهو أشد الناس عذاباً.
ومن صور الصورة وقصد مضاهاة خلق الله فهذا كافر، وله من العذاب أشده.
ومن صور الصورة ولم يقصد بها أن تُعبد ولا المضاهاة؛ فهذا فاسق لا يكفر، لكنه صاحب ذنب كبير.
1- قال الله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ [24] لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ [25]} [النحل:24- 25].
2- وَعَنْ عَبْدالله بْن عُمَرَ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ».
متفق عليه.
3- وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كُلّ مُصَوّرٍ فِي النّارِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلّ صُورَةٍ صَوّرَهَا نَفْساً فَتُعَذّبُهُ فِي جَهَنّمَ». متفق عليه.
4- وَعَنْ عَبْدَالله بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ». متفق عليه.

.ما يفعله الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأى امْرَأةً، فَأتَى امْرَأتَهُ زَيْنَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أصْحَابِهِ فَقَالَ: «إِنَّ المَرْأةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أبْصَرَ أحَدُكُمُ امْرَأةً فَلْيَأْتِ أهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ». أخرجه مسلم.

.حكم خدمة العروس للمدعوين:

يحسن بأقارب الزوج والزوجة خدمة المدعوين، والاحتفاء بهم، وإكرامهم بالقول والفعل.
ويجوز أن تقوم العروس بخدمة المدعويين إذا كانت متسترة، وأُمنت الفتنة، إذا لم يوجد من يخدم سواها.
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: دَعَا أبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ، وَهِيَ العَرُوسُ، قال سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ أنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ. متفق عليه.

.حكم نعت الزوجة امرأة لزوجها:

عَنْ عَبْدِالله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنهُ قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تُبَاشِرُ المَرْأةُ المَرْأةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا». أخرجه البخاري.

.11- زينة النساء والرجال:

الزينة: هي كل ما يتزين به الإنسان مما يُكسب جمالاً وحُسناً.

.حكم الزينة:

رغّب الإسلام في الزينة للرجال والنساء لما فيها من زيادة الحسن والجمال الذي يحبه الله، واهتم الإسلام بزينة المرأة وحسن لباسها وَزِيِّها أكثر من اهتمامه بزينة الرجل ولباسه؛ لأن الزينة أمر أساسي للمرأة، فإن الله قد فطرها على حب الظهور بالزينة والجمال، ومن أجل هذا أباح الإسلام للمرأة من الزينة أكثر مما أبيح للرجل؛ لأن الزينة تلبية لنداء الأنوثة، وإدخال السرور على الزوج، وحسنها وجمالها يزيد من رغبة الزوج بها ومحبته لها.
1- قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [32]} [الأعراف:32].
2- وقال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ [26]} [الأعراف:26].
3- وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ». قال رَجُلٌ: إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قال: «إنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ». أخرجه مسلم.
4- وَعَنْ أَبي الأَحْوَصِ عَنْ أَبيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فِي ثوْبٍ دُونٍ فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «مِنْ أَيِّ المَالِ؟» قَالَ: قَدْ آتَانِي اللهُ مِنَ الإبلِ وَالغَنَمِ وَالخَيْلِ وَالرَّقِيقِ. قَالَ: «فَإِذا آتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثرُ نِعْمَةِ الله عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ». أخرجه أبو داود والنسائي.

.أقسام الزينة:

تنقسم الزينة إلى ثلاثة أقسام:
الأولى: الزينة الخُلقية: وهي الصفات المحمودة التي أمر بها الإسلام، وأعلاها صفة الإيمان التي هي منبع أحسن الصفات كالتقوى، والصبر، والحلم، والكرم، والشجاعة ونحوها.
الثانية: الزينة الخارجية: وهي كل ما يُدْرَك بالبصر، سواء كان في الإنسان كحسن الوجه، وجمال البشرة، واعتدال القامة، وسعة العيون ونحو ذلك، أو كان حول الإنسان كالسماء وما فيها من الشمس والقمر والنجوم، وكالأرض وما فيها من الحيوان والنبات والجبال ونحو ذلك.
الثالثة: الزينة المكتسبة: وهي كل زينة خارجة عن الجسم المزين بها كاللباس والكحل والطيب والخضاب ونحو ذلك.
ومن كملت له هذه الزينات الثلاث فقد كمل حسنه وجماله.
قال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ [26]} [الأعراف:26].

.حكم استعمال المرأة للزينة:

تنقسم الزينة من حيث استعمال النساء لها إلى ثلاثة أقسام:
الأولى: الزينة المباحة: وهي كل زينة أباحها الشرع للنساء مما فيه جمال وعدم ضرر كألوان الثياب، والحرير، والحلي، والطيب، ووسائل التجميل المباحة ونحو ذلك.
الثانية: الزينة المستحبة: وهي كل زينة رغّب فيها الشرع وحث عليها ومن ذلك ما ورد في سنن الفطرة.
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ؟ قَالَ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ-أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ- الخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ». متفق عليه.
الثالثة: الزينة المحرمة: وهي كل ما حرمه الشرع وحذر منه، مما تعتبره النساء زينة، سواء نص الشرع على تحريمه كالنمص، والوشم، ووشر الأسنان، ووصل الشعر، أو كان عن طريق التشبه بالكفار، أو التشبه بالرجال.
ففاعل المحرم يستحق العقاب، ومن تركه امتثالاً فهو مثاب، وفاعل المستحب مثاب، وفاعل المباح لا يثاب ولا يعاقب.
فإن كان المباح وسيلة فحكمه حكم ما كان وسيلة إليه.
فالطيب مثلاً مباح، لكن إن كان وسيلة لإدخال السرور على الزوج صار مستحباً.
وإن كان وسيلة لقصد فتنة الرجال الأجانب فهو محرم.

.أنواع الزينة المباحة للمرأة:

يباح للنساء من الزينة ما يلي:
الأول: اللباس: وهو نعمة عظيمة يستر جسد الإنسان، ويحفظه من الأذى، إلى جانب ما فيه من الجمال والزينة.
ويجوز لبس كل لباس لكن بشروطه الشرعية.
1- قال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ [26]} [الأعراف:26].
2- وَعَنْ أَبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذهَب عَلَى ذكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لإنَاثهِمْ». أخرجه الترمذي والنسائي.
الثاني: الحلي: فيباح للمرأة أن تلبس من الحلي ما شاءت بلا إسراف ولا مباهاة.
سواء كان من الذهب، أو الفضة، أو اللؤلؤ، أو الألماس ونحو ذلك، وسواء كان في الرقبة، أو اليد، أو الأصابع، أو الرأس، أو الأرجل؛ لأن الحلي زينة للمرأة يزيدها حسناً وجمالاً، لكن لا يجوز كشفه للأجانب.
قال الله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ [18]} [الزُّخرُف:18].
الثالث: الطيب: فيباح للمرأة أن تتطيب بما شاءت من أنواع العطور، سواء في بدنها أو لباسها، وهي مأجورة على حسن تجملها وطيبها لزوجها.
ويحرم على المرأة مس الطيب إذا أرادت الخروج من بيتها لأماكن الرجال كالمساجد والأسواق؛ لأن ذلك يحرك شهوة الرجال، ويلفت أنظارهم.
1- عَنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قال لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيباً». أخرجه مسلم.
2- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيب يَنْفَحُ وَلِذيْلِهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ: يَا أَمَةَ الجَبَّارِ جِئْتِ مِنَ المَسْجِدِ. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ. قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبي أَبَا القَاسِمِ؟ يَقُولُ: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ لاِمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذا المَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الجَنَابَةِ». أخرجه أبو داود وابن ماجه.
3- وَعَنْ أَبي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالمَرْأَةُ إِذا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بالمَجْلِسِ فَهِيَ كَذا وَكَذا يَعْنِي زَانِيَةً». أخرجه أبو داود والترمذي.
الرابع: الكحل: وهو زينة وجمال، والكحل بالإثمد زينة ودواء.
الخامس: الخضاب: وهو جعل الحنا في اليدين والرجلين وهو يكسب المرأة زينةً وجمالاً.
السادس: تسريح شعر الرأس وتنظيفه والعناية به تجملاً للزوج.
أما صبغ شعر الرأس بالسواد تجملاً للزوج فلا مانع منه، وأما صبغه بالسواد للتدليس والتغرير من أجل الزواج فهو محرم، وأما صبغ المرأة الشعر الأسود لتحويله إلى لون آخر كالذهبي والأصفر والأحمر، فهذا عبث بالشعر، ولا ينبغي لعاقلة أن تفعله، لما فيه من التشويه، والتشبه بالكافرات.
السابع: وسائل التجميل الحديثة: فيباح للمرأة أن تتزين لزوجها بكل ما يرغِّبه فيها مما ليس فيه محذور شرعي.
فيباح لها التزين بما ظهر من الأصباغ والمساحيق الحديثة بشروط:
أن لا يكون فيه ضرر عليها.. أو لا يُظهر المرأة بصورة مستهجنة بشعة منفرة.. وليس فيه تشبه بالكافرات.. وليس فيه تغيير الخلقة الأصلية كالعدسات اللاصقة الملونة، والرموش والحواجب الصناعية ونحو ذلك.. وأن لا تمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء أو الغسل.. وأن لا يكون فيها إسراف ولا تبذير ولا إضاعة للأوقات في شرائها واستعمالها.
وقد أثبت الطب أن في أكثر هذه الأصباغ والمساحيق ضرراً على بشرة المرأة على المدى الطويل لاسيما الوجه وما فيه.
1- قال الله تعالى: {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا [119]} [النساء:119].
2- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». أخرجه أحمد وأبو داود.