فصل: كفالة من يأخذ من البنك

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


أكل الربا لمبرر

التعامل بالربا في مجتمع تأسس عليه

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏11780‏)‏

س6‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا في المجتمع الذي تأسس على الربا‏؟‏

ج6‏:‏ لا يجوز له التعامل بالربا، ولو كان المجتمع مؤسسا على الربا؛ لعموم النصوص في تحريم الربا، وعليه أن يغير المنكر حسب طاقته، فإن لم يستطع انتقل عن ذلك المجتمع؛ بعدا عن المنكر، وخشية أن يصيبه ما أصابهم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أكل الربا للضرورة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9275‏)‏

س3‏:‏ هناك بعض الناس يتعاملون بالربا، ويدخلون الربا أيضا في قاعدة‏:‏ الضرورة تبيح المحظورات‏.‏ فما الحكم‏:‏ شخص عليه دين‏:‏ إما أن يدفعه، أو يقدم للمحاكمة؛ فأخذ بالربا‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز التعامل بالربا مطلقا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الاقتراض بالربا لشراء أرض والصلاة فيها

الفتوى رقم ‏(‏20002‏)‏

س‏:‏ نحن جماعة مغاربة مسلمون، مقيمون بألمانيا، ولدينا مكان استأجرناه للصلاة فيه لجميع الأوقات والجمعات والأعياد، ولكثرة المصلين فيه- والحمد لله- منعتنا الحكومة الألمانية من الصلاة فيه؛ لأنه ضيق وفي مكان غير مناسب، وأردنا الآن شراء مكان كبير خارج البلد، ووافقت لنا السلطة الألمانية على شرائه، ثمن المكان 3 مليون مارك ونصف، ويوجد لدينا مليون مارك ونصف فقط‏.‏ هل يجوز لنا أن نقترض من البنك المبلغ الباقي لشراء هذا المكان بالربا، وهل يعتبر هذا من الضرورات‏؟‏ وإن تم شراؤه بالربا هل تجوز الصلاة فيه إلى أن يوجد أماكن أخرى في هذه البلدة للصلاة‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لكم الاقتراض بالربا؛ لأن الله حرم الربا وشدد الوعيد على المرابين، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه‏.‏ ولا يباح الربا بأي حال من الأحوال، ولا تشتروا هذا المكان الذي أشرتم إليه إلا إذا كان عندكم إمكانية مالية بدون اللجوء إلى الربا، وصلوا على حسب استطاعتكم، مجتمعين أو متفرقين إلى جماعات في أمكنة متعددة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اقتراح الدكتور محمد رواس في إيداع البنوك

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17314‏)‏

س1‏:‏ قرأت اقتراحا للدكتور محمد رواس قلعجي، وهو أن يقسم إيداع البنوك إلى قسمين‏:‏ القسم الأول‏:‏ وهو الذي تحتاجه باستمرار، وهذا يودع بدون فوائد عليه‏.‏ والقسم الثاني‏:‏ وهو الذي لا تحتاجه لوقت طويل، إما لشهر أو أكثر من ذلك، فهذا يمكن أخذ فوائد عليه، ولكن لا تدخلها لأموالك، وإنما تعطى للفقراء ومساكين المسلمين‏.‏ وبرر جوابه بقوله‏:‏ إنك مضطر للإيداع في البنوك الربوية، إذ لا يوجد بديل يوفي بالغرض، وتخاف أن يسرق منك، أو يصيبه آفة عندك، ولذلك تودعها احتراسا من أي شيء يطرأ، وفي هذه الحالة يحدث فوائد ربوية، ولا بد لها من ثلاث حالات‏:‏

الحالة الأولى‏:‏ إما أن يأخذها البنك؛ وهنا إعانة له على الحرام‏.‏

الحالة الثانية‏:‏إحراقها وهنا هدر لهذه الثروة‏.‏

الحالة الثالثة‏:‏ إعطاؤها لفقراء المسلمين ومساكينهم، وفي هذه الحالة لا يعتبر لك أجر في ذلك، وإنما تسلم من الإثم بسبب الإيداع في البنوك‏.‏

هل هذا الكلام جائز‏؟‏ وإذا كان جائزا فلمن يصرف‏؟‏ وإذا كان غير جائز فما العمل لمن لديه مثل هذا المبلغ، هل يتركه للبنك أم من يعطيه‏؟‏

ج1‏:‏ الاقتراح المذكور باطل؛ لأنه يبيح التعامل بالربا الذي حرمه الله ورسوله، وأجمع المسلمون على تحريمه لأي غرض كان، والتصدق إنما يكون من كسب طيب؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهناك طرق كثيرة مباحة لاستثمار الأموال بغير الربا ولله الحمد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كفالة من يأخذ من البنك

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8420‏)‏

س2‏:‏ إني أعرف أن الأخذ من البنك حرام؛ لأنه ربا، ولكن السؤال ليس هنا، وإنما السؤال‏:‏ هل الذي يتكفل لمن يأخذ من البنك حرام‏؟‏ وهذا الإنسان لم يأخذ عمره من البنك، ويعرف الله ويصلي ويصوم، ويعرف الحلال والحرام، فأريد أن أستوضح من هذا الشيء‏.‏

ج2‏:‏ الاقتراض من البنك بفائدة محرم؛ لأنه ربا، وكفالة المرابي لا تجوز؛ لأن فيها إعانة على ارتكاب المحرم، ومساعدة على الإثم، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم فقال‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الشهادة على عقد الربا

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10426‏)‏

س1‏:‏ لقد طلب عمي أن أشهد معه في بنك من البنوك على قرض، وهذا القرض فيه فائدة ‏(‏ربا‏)‏، علما بأن والدي وعمي في هذا المال مشتركان، ولكن منعت نفسي من الشهادة فتكونت مشاكل، فأديت الشهادة وأنا لست راضيا عن نفسي ولا عن الشهادة، وندمت وحزنت لما بدر مني، وأنا في حيرة من أمري وفي دوامة، أرجو الإفادة‏.‏

ج1‏:‏ تحرم الشهادة على عقد الربا، ويجب عليك التوبة والاستغفار مما وقع منك من الشهادة على القرض الربوي‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الضمان البنكي

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏2758‏)‏

س4‏:‏ إن الربا محرم شرعا، ولكن اليوم لا بد للإنسان بأن يتداخل مع البنوك، وقد يضطره ذلك إلى ارتباط مصالحه به، فمثلا‏:‏ إن المناقصات لا بد من تقديم ضمان بنكي عن طريق بنك، كذلك عند استيراد الإنسان لأي بضاعة من الخارج، لا بد من تقديم ضمان بنكي أيضا، وعمل التأمين على البضاعة، كذلك أي دائرة حكومية لا بد من تقديم ضمانات بنكية لها، حتى يتم دخول الشخص المنافسة، وإلا فيستبعد؛ وبذلك ضاعت فرصته وهكذا‏.‏ فما هو رأي سماحتك في ذلك وما هو الطريق السليم‏؟‏

هناك شخص تقدم في مناقصة حكومية، وقد طلب منه تقديم ضمان بنكي، ولكنه لا يملك هذا المبلغ نقدا بيده، وإنما موجود في عقارات له، فتقدم لأحد البنوك وطلب ضمانا بنكيا مقابل أن يرهن لهم الصك، ويحضر لهم كفيلا، بشرط أن لا يأخذوا منه فائدة، فأبوا ذلك إلا الفائدة أولا، مع العلم أنه لا يريد استلام المبلغ، إنما هو باق عندهم، ولكن مجرد شيك، ‏(‏إننا نضمن مؤسسة كذا بمبلغ كذا‏)‏، ولا يقومون بدفعه إلا في حالة إفلاس المضمون أو تعثره في المشروع لسبب ما‏.‏

وقد اشترطوا الفائدة عليه بنسبة 0‏.‏5% نصف بالمائة كل ثلاث شهور؛ لأن المبلغ لديهم ولم يأخذوه، ولكنه قدم لهم مبلغا معينا غير محدد، يعادل تقريبا ثلاث أضعاف ما كانوا سيحسبونه بنسبة الفائدة، ولكنهم رفضوا، وكل قصده البعد عن الحرام، بحيث إن فيه فائدة محددة لأجل معلوم، وعندما رفضوا ذلك ترك المشروع ولم يتقدم له؛ خوفا من ارتكاب المعصية، فبذلك ضاعت فرصته، فما هو الحل لذلك‏؟‏

سماحة الشيخ‏:‏ وما هي الطريقة التي يمكن أن يستفيد الإنسان بها عيشه، وقد كتب الله عليه أن يعمل في مهنة الإنشاءات للمشاريع الأهلية والحكومية، وهو مضطر إلى ذلك، فهل ينطبق القول‏:‏ ‏(‏عند الضرورات تحل المحرمات‏)‏ أم لا‏؟‏ كما أوضح لسماحتكم أن نسبة الفائدة 0‏.‏5% نصف بالمائة كل ثلاث شهور، الشخص المستفيد لم يحدد متى سيسدد، ربما بعد شهر أو شهرين أو خمس أو سنة، فهل نقصان هذا الشرط من شروط الربا يحلل العمل بهذه الصفة، حيث أصبح فائدة معلومة بدون أجل معلوم للسداد، مع العلم أن الضمان مقدم من البنك لمدة المشروع، ولكن المستفيد لديه النية إذا يسر الله له وباع من عقاره يسدد ويضع من ماله الحر ضمانا لنهاية المشروع، فما هو رأي سماحتكم وحكم الشرع في ذلك‏؟‏

ج4‏:‏ الواجب ترك أي تعامل فيه ربا، أو دخول في معاملة فيها غرر‏:‏ كعمليات التأمين، وسلوك طرق التعامل الخالية من ذلك، كالتعامل في البيع والشراء في أعيان موجودة مباح التعامل فيها‏:‏ كالبيع إلى أجل، وكبيع السلم، وكالعمل في القيام بإنشاءات لأفراد وشركات لا تحوج لما ذكرته، ومن اتقى الله وصدق في معاملته وتحرى فيها الطرق المباحة رزقه الله من حيث لا يحتسب، فهو القائل جل شأنه‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏ والقائل‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا‏}‏ مع العلم بأن أخذ الضمان البنكي لا بأس به إذا لم يطلب البنك فائدة في ذلك، أو سمح بالضمان لكونك وثقته برهن أو ضمين‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شهادات الاستثمار

الفتوى رقم ‏(‏5969‏)‏

س‏:‏ يصدر البنك الأهلي المصري شهادات استثمار ‏(‏المجموعة ج‏)‏ وهي عبارة عن شهادات تشترى من البنك، ويجري السحب عليها ‏(‏الشهادة المشتراة‏)‏ شهريا، والشهادة التي تفوز تربح مبلغا كبيرا من المال‏.‏ مع احتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة إلى البنك وأخذ قيمتها في أي وقت شاء‏.‏ فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر؛ فهذه المعاملة من الميسر ‏(‏القمار‏)‏، وهو من كبائر الذنوب، لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏ فعلى من يتعامل به أن يتوب إلى الله، ويستغفره، ويجتنب التعامل به، وعليه أن يتخلص مما كسبه منه، عسى الله أن يتوب عليه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

خطاب الضمان

الفتوى رقم ‏(‏7094‏)‏

س‏:‏ ما قول العلماء في شرعية التعامل التالي‏:‏

1- محمود ضمن كريما على وفاء مبلغ استلفه كريم من صلاح ‏(‏صاحب العمل‏)‏ لتنفيذ عمل لهذا الأخير‏.‏

2- على أن يسترد صلاح ‏(‏صاحب العمل‏)‏ هذه السلفة تقسيطا من استحقاقات العامل كريم‏.‏

3- كما ضمن محمود كريما على حسن تنفيذ هذا العمل لمصلحة صلاح‏.‏

4- وذلك كله لقاء نسبة يأخذها محمود من أرباح كريم‏.‏ فما هو قول الشرع في هذا التصرف‏؟‏

إيضاح‏:‏ علما أن صاحب العمل لا يقبل أن يكون الضمان إلا عن طريق البنك، وهذا ما تفرضه الدولة على المقاولين بأن يقدموا عن السلف التي يقبضونها وعن سلامة التنفيذ ضمانات بنكية، والبنك ينوب في تقديم الضمان عن محمود الذي له لدى البنك حساب جار، قد يزيد على المبلغ المضمون أو ينقص، حسب المسحوبات التي يقوم بها محمود، والبنك لا يقدم الضمان إلا إذا كانت لديه أرصدة لمحمود، أو رصيد جامد يزيد على 40% من قيمة الضمان، هذا وإن محمود لم يقرض كريما أي مبلغ، وإنما اقتصرت علاقته معه على ضمان تسديد السلفة، وحسن تنفيذ العمل، ولا يأخذ محمود من كريم فائدة على أي مبلغ، وإنما يأخذ نسبة أرباح نتيجة احتمال ضياع شيء عليه في هذه الضمانات‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إن خطاب الضمان يشتمل على ثلاثة أطراف‏:‏ المصرف، وعميله، والمستفيد، وعلى عوضين هما‏:‏ العمل والمبلغ، وعلى غطاء، من الغالب أن يكون كاملا، أو نسبة مئوية منه، وعلى عمالة مقابل الالتزام بالدفع، يدفعها العميل للمصرف، وعلى فائدة أو تعويض عن تعطيل المبلغ الذي يدفعه المصرف عند تخلف العميل‏.‏

ثانيا‏:‏ إن المصرف ضامن لعميله لدى المستفيد بعماله، وهذا لا يجوز؛ لأن الضمان غير متقوم، فلا يقابل بمال، بل يبذل على وجه المعروف والإرفاق؛ ابتغاء مرضاة الله‏.‏

ثالثا‏:‏ إن المصرف يأخذ فائدة من عميله إذا دفع المبلغ للمستفيد عند تخلف العميل عن الوفاء في الميعاد، وقد تسمى هذه الفائده تعويضا عن تعطيل المبلغ المدفوع، وهذا حرام‏.‏

رابعا‏:‏ إن المصرف يستغل ما تحت يده من غطاء نقدي، وهذا لا يجوز؛ لأنه إما أن يعتبر تتميما للعمالة على الضمان، وإما أن يعتبر فائدة لما قد يدفعه المصرف، أو لما يدفعه بالفعل عن العميل‏.‏

خامسا‏:‏ يظهر من هذا اشتمال هذا العقد على الربا؛ لكونه دخل على أن يسلم مالا من النقود وزيادة في مقابل الضمان، فيجمع في ذلك ربا النسيئة وربا الفضل، فبذلك يكون خطاب الضمان غير جائز‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شهادات الاستثمار التي تباع في البنوك

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6605‏)‏

س2‏:‏ عندنا في مصر ما يسمى بشهادات الاستثمار التي تباع في البنوك، وتسمى الفئة ‏(‏ج‏)‏ وهي بدون فوائد، أي أن‏:‏ لو اشتريت شهادة، ثم أردت أن أردها ولو بعد عشر سنوات أو أكثر أو أقل؛ فهي ترد بنفس السعر الذي اشتريت به‏.‏ وبعد ذلك يقوم الكمبيوتر بسحب رقم من أرقام الشهادات المباعة في الجمهورية، ويكون هذا هو الفائز الأول، ويوجد فائز ثاني، وثالث إلى أكثر من ‏(‏400‏)‏ فائز، ويحصل الفائز الأول على عشرين ألف جنيه قيمة الفائزية‏.‏ فأريد أن أعرف أنه لو اشتريت من هذه الشهادات ثم كنت من أحد الفائزين، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ أم لا‏؟‏ وهل أكون مرتكبا إثما‏؟‏

ج2‏:‏ ما ذكرته في سؤالك مما يتعلق بشهادة الاستثمار، نوع من أنواع القمار ‏(‏اليانصيب‏)‏ وهو محرم، بل من كبائر الذنوب، بالكتاب والسنة والإجماع‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع سهم في أرض بأقل من سعره

الفتوى رقم ‏(‏8159‏)‏

س‏:‏ ساهمت في أرض مع المساهمين بمبلغ عشرة آلاف ريال، ولم يحدد لي شيء منها، وبعد البيع كان نصيبي في الربح عشرة آلاف ريال زيادة على رأس المال، ولما قمت بمراجعة المسئول عن بيع الأرض، أطلب منه الربح مع رأس المال، اعتذر بأن المشترين لم يسددوا المبلغ كاملا، وأخبرني بأن هذا الأمر يحتاج وقتا طويلا‏.‏ فهل يجوز لي أن أبيع نصيبي هذا بربح خمسة آلاف فقط أم لا‏؟‏ سواء كان المشتري هو المسئول عن بيع الأرض أو كان شخصا آخر، وهل يختلف الحكم الشرعي فيما لو كانت هذه المساهمة في بناء أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، من بيع ما يخصك من الثمن بأقل منه، فلا يجوز ذلك، سواء للشركاء أو لغيرهم؛ لأن ذلك بيع دراهم بدراهم متفاضلة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تحويل الدين على رجل آخر غير المدين

الفتوى رقم ‏(‏10539‏)‏

س‏:‏ إذا كنت أطلب رجلا مبلغا من المال، مثلا ستين ألف ريال، وهو معسر، وأراد أحد الإخوان أن يدفع لي نقودا نصف المبلغ، أو ثلثه، على أن أحول المبلغ كاملا عليه، يستوفي من المديون، فهل هو جائز أم لا‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز لك التنازل عن المبلغ الذي لك على شخص لشخص آخر على أن يدفع لك الطرف الثالث نصف المبلغ أو ثلثه؛ لأن ذلك من الربا، وهو بيع مبلغ معين بأقل منه نقدا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إحالة المدين الدائن على رجل آخر مدين للمدين الأول

الفتوى رقم ‏(‏11052‏)‏

س‏:‏ يوجد لي عند شخص مبلغ 10000 عشرة آلاف ريال، ولكن هذا الرجل مماطل، لا يسدد ما عليه، ويوجد لشخص آخر عندي مبلغ عشرة آلاف ريال، فجاء يطالبني حقه، فقلت له‏:‏ قابل فلان، أي الشخص الأول بالعشرة الآلاف التي لك عندي بالعشرة الآلاف التي لي عنده وزيادة ألفي ريال 2000 ريال، مقابل مماطلته بك، أي يقابل اثنا عشر ألف بعشرة آلاف‏.‏ فما حكم ذلك‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ لا تجوز إحالتك الدائن لك بعشرة آلاف بالعشرة التي لك على غريمك المماطل مع زيادتك ألفي ريال مقابل المماطلة؛ لأن الزيادة ربا، والربا محرم في الشريعة الإسلامية‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

فوائد المال المودع في البنك

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏3048‏)‏

س1‏:‏ نرجو إفادتنا عن مدى جواز استعمال فوائد على الريال النقدي، على أساس الوضع الموجود- العملة الورقية- أي‏:‏ إذا كان صاحب الفلوس أودعها في البنك، وأخذ عليها نسبة ربح مئوية، مثل 10% أو أقل أو أكثر‏.‏

ج1‏:‏ العملة الورقية ‏(‏ورق البنكنوت‏)‏ حكمه في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم وضعها في البنك ونحوه بنسبة مئوية من رأس المال المودع، كثرت النسبة أو قلت؛ لأن ذلك ربا، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الدولار بالأريلة

س2‏:‏ ما حكم أخذ ربح على قيمة الدولار بدفع مؤجل، أي‏:‏ يشتري الدولار بسعر نقد، ويبيعه بربح، مثلا المشتري بالسعر الحاضر 3‏.‏37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثون هللة، ويبيعه بـ 3‏.‏75 بثلاث أريلة وخمس وسبعين هللة إلى أجل‏؟‏

ج2‏:‏ الدولارات والأريلة والإسترلينيات ونحوها من ورق البنكنوت، حكمها في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا أو إلى أجل، ويجوز

بيع جنس منها بآخر منها متفاضلا إذا كان يدا بيد‏.‏

وعلى هذا يجوز بيع الدولار بالأريلة نقدا 3‏.‏37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثين هللة أو أقل أو أكثر، ويحرم بيع الدولار بالأريلة إلى أجل بـ‏:‏ 3‏.‏75 ثلاثة أريلة وخمس وسبعين هللة أو أقل أو أكثر؛ لما في ذلك من ربا النسأ‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صندوق الزمالة

الفتوى رقم ‏(‏19532‏)‏

س‏:‏ يوجد لدينا صندوق مالي مبني على أن يدفع كل فرد مشترك تأسيس ‏(‏500 ريال‏)‏ ومبلغ شهري قدره ‏(‏100 ريال‏)‏ وبعد فترة نما المال وأصبح الصندوق متمثلا في المشرفين عليه، يشتري سيارات بالنقد ويبيعها بأقساط شهرية، مع زيادة، ويقوم بشراء السيارات بعض المشتركين في الصندوق وغيرهم من غير المشتركين‏.‏

السؤال الأول‏:‏ ما حكم من اشترى سيارة من هذا الصندوق بنفس الطريقة التي سبق إيضاحها وهو مشترك في الصندوق‏؟‏

السؤال الثاني‏:‏ ما حكم من قد اشترى سيارة بنفس الطريقة التي سبق إيضاحها وهو مشترك في الصندوق دون علمه‏؟‏ إذا كان الجواب لا يجوز ذلك سواء سدد أقساطها أم لا زال يدفع أقساطا شهرية‏.‏

ج‏:‏ إذا كان هذا مبنيا على شرط بين الشركاء أن أحدهم له أن يشتري من سيارات الشركة فهذا لا يجوز؛ لأنه يدخل في بيعتين في بيعة المنهي عنه؛ لأنه شركة وبيع، أما إذا لم يكن هذا مشروطا من قبل فلا بأس به‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

البنوك والمصارف الإسلامية

الفتوى رقم ‏(‏8265‏)‏

س‏:‏ سمعنا كثيرا بقول‏:‏ أن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول‏:‏ إن البنوك والمصارف الإسلامية جائزة، ومالها حلال لا غبار عليها، فهل هذا صحيح، والله أعلم‏.‏ والسؤال الثاني بشأن‏:‏ البنوك الإسلامية، فهي الحقيقة وللأسف الشديد تحايل على الشرع تحت ما تسمى بيع المرابحة، وهي تختلف عن بيع المرابحة كثيرا، فالبنوك الإسلامية تعمل نفس عمل البنوك الربوية، فالبنوك الربوية تقرض التجار الذين لا يملكون نقودا حاضرة ‏(‏السيولة‏)‏ في مقابل فائدة ثابتة، فهذا خطأ، وبعبارة أصح‏:‏ هو الربا بعينه، أما المصارف فتحت اسم بيع المرابحة تتم هذه الصورة‏:‏ فالتاجر الذي يأتي البنك، ولا يملك نقودا حاضرة بمعنى ‏(‏سيولة‏)‏ يقول له البنك‏:‏ نحن لا نقرضك مالا على أساس أنها بنك إسلامي، ولكن نسألك عن البضاعة ونوعها، ونحن نشتريها ثم نبيعها لك، بشرط أن تتكفل أنت بجميع مصاريفك، الشحن والتأمين وجميع الالتزامات الأخرى التي تترتب على نقل هذه البضاعة، ونأخذ منك عشرة في المائة‏.‏ هذه هي صورة معاملة البنك الإسلامي مع التاجر الذي لجأ إليه يريد المال الحاضر ‏(‏السيولة‏)‏، أرجو الجواب على هذا‏.‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ المصارف والبنوك التي لا تتعامل بالربا يجوز التعامل معها، وإذا كانت تتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معها، وليست بنوكا إسلامية‏.‏

ثانيا‏:‏ الصورة التي ذكرت من التعامل بين التاجر والمصرف، تحت اسم بيع المرابحة لا تجوز؛ لأن شراء البنك للبضاعة من التاجر شراء صوري، لا حقيقي، وليس له حاجة في البضاعة، وإنما قصده النسبة 10%، وقد نبهنا عليها غير مرة لمن سأل عن ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الشراء بالتقسيط

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏19479‏)‏

س7‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يأخذ سيارة وأثاث البيت وغيرهما، ويدفع بما يسمى بالتقسيط الشهري‏؟‏ علما بأنه إذا حدد قيمة الشيء مع سنوات ثم زادت المدة عن الأجل المتفق عليه تزداد القيمة، وسمعت كثيرا من المسلمين يحتجون‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية أباح أخذ السيارات وأثاث البيوت بالتقسيط، فهل هذا صحيح‏؟‏ أفيدونا وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج7‏:‏ يجوز شراء السيارات أو الأثاث أو غير ذلك من السلع مؤجلا بثمن زائد عن ثمن الحال، على أن يسدد ذلك بأقساط معلومة في آجال معلومة؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 282 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‏}‏ وقوله سبحانه‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‏}‏ وذلك يشمل البيع الحال والمؤجل على أقساط، أو على غير أقساط‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التعاقد مع البنك لاستراد سلعة لتاجر

الفتوى رقم ‏(‏10573‏)‏

س‏:‏ أنا تاجر، وتجارتي جميعها استيراد من الخارج، من أوربا واليابان والصين، وحسب النظام التجاري فإنه لا بد من التعامل مع البنك، وإنني أتعامل مع أحد البنوك السعودية بالمدينة المنورة وجدة، وطريقة تعاملي كما يلي‏:‏ أذهب إلى اليابان مثلا، وأتفق مع الشركة المصنعة على نوع البضاعة، وقيمتها ومدة تسليمها، وبعد ذلك استلم من الشركة خطاب ‏(‏أي فاتورة بالقيمة والصنف‏)‏ ثم أعود إلى المملكة، وأعطي الفاتورة للبنك، والبنك يعطي الشركة المصنعة خطاب ما يعرف باسم ‏(‏الاعتماد‏)‏ بأن البنك سوف يدفع القيمة كلها عند تسليم هذه البضاعة لشركة البواخر، تسليم ميناء جدة مثلا، وتصنع الشركة البضاعة حسب الطلب، وتصدقها من الجهات المختصة، ثم تسلمها إلى شركة البواخر، وعندما يصل البنك خطاب من شركة البواخر بأنها استلمت البضاعة خلال مدة محددة، وتسليمها إلى جمارك ميناء جدة مثلا، يدفع ميناء جدة، هنا نقطة الاشتباه، وبعد ذلك أذهب إلى البنك وإن كان دفعت القيمة كاملة يأخذ مني البنك ربع ريال من كل مائة ريال، وإن كان لم أدفع القيمة كاملة يأخذ مني البنك من كل مائة 8 قروش عن كل شهر، ثم يعطيني خطاب إلى شركة البواخر، وخطاب إلى جمارك جدة؛ بأن يسلموا لي البضاعة بعد دفع الرسوم، وبدون خطاب البنك لا يمكن لي استلام البضاعة، حيث إنها واصلة باسم البنك، وليس باسمي، ولا يحق لي استلام البضاعة إلا بعد إحضار خطابي البنك، واحد لشركة البواخر، وواحد إلى الجمارك السعودية، وبعد ذلك استلم البضاعة بعد أن أدفع الرسوم المقررة عليها، ثم يتم البيع والتصرف في البضاعة، وإذا كان بقي من قيمة البضاعة شيء للبنك فإنه يأخذ من كل شهر ثمانية قروش عن كل مائة، وهذه الطريقة هي التي يتعامل بها جميع التجار، والموردين في المملكة العربية السعودية كلها، علما أنه لا يمكن لأي تاجر استيراد بضائع بكميات كبيرة إلا عن طريق أو بواسطة أحد البنوك؛ حفاظا على أن تصل البضاعة سليمة وصحيحة حسب الشروط المتفق عليها عند طلب البدء في تصنيع البضاعة‏.‏

والرجاء يا سماحة الشيخ إعطائي فتوى في هذه الطريقة، وهل ما أخذ مني البنك من عمولة هي حلال أم حرام، وهي ربع ريال عن كل مائة تدفع عن البضاعة فورا، و8 قروش من كل مائة ريال عن كل شهر‏؟‏ علما بأن جميع أوراق البضاعة واصلة لأوربا باسم البنك‏.‏ هذا والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، من التعاقد مع البنك على أن يدفع عنك ثمن البضاعة ليأخذ بعد ذلك ما دفعه زائد النسبة المئوية المذكورة، وأن تلك النسبة تتفاوت تبعا لدفعك قيمة البضاعة كاملة ودفع بعضها- فذلك محرم؛ لما فيه من ربا الفضل والنسأ والضمان بعوض‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخذ ربح معين على مال موظف في التجارة

الفتوى رقم ‏(‏11313‏)‏

س‏:‏ أعطيت مبلغا من المال إلى أحد تجار الخضر والفواكه بالإسكندرية، وأعلم مسبقا أن هذا التاجر يخاف الله، ولا يترك فرضا من فروض الله إلا أداها، وأعلم أيضا أنه يتاجر في الخضر والفواكه، وقد أعطيته المبلغ لكي يتاجر به، ‏(‏توظيف أموال‏)‏ وقد اتفق معي على إعطائي مبلغ 30 جنيها شهريا من كل ألف جنيه أعطيته له، وأنا في حيرة من أمري؛ هل هذا الربح الذي يأتيني منه كل شهر حلال أم حرام، وهل يدخل في نطاق الربا‏؟‏ أرجو إفادتي لكي يستريح ضميري وأرضي الله، والله يوفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز إعطاء تاجر الخضار مبلغا وأخذ ربح معين على الكيفية المذكورة كل شهر؛ لأن ذلك من الربا‏.‏ وإنما الجائز أن يكون بينكما جزء مشاع معلوم من الربح كالنصف والثلث ونحوهما‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

اشتراط اثنين في المائة لقاء تأخير القسط عن وقته المحدد

الفتوى رقم ‏(‏9606‏)‏

س‏:‏ اشتريت معدة نوع ‏(‏بكلين‏)‏ فرنسي، من الوكالة العربية للسيارات، بمبلغ وقدره أربعمائة وثلاثون ألف مقدم منه، والباقي على أقساط شهرية، بمعدل ثمانية وعشرين ألف في كل شهر، وفي حالة تأخير القسط الشهري موقع على أوراق عندهم بدفع فائدة 2%، وحيث إنني لم أستطع دفع كامل الأقساط ولمدة ثلاث سنين والباقي لهم تسعون ألف؛ أفتوني جزاكم الله خيرا عن الفائدة وهي الاثنان في المائة هل هي صحيحة لهم وثابتة، أم هي تعتبر غير شرعية، ومن حقي عدم دفعها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فإن اشتراط اثنين في المائة لقاء تأخير القسط عن وقته المحدد من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فلا يجوز لك دفع الفائدة، ولا يجوز للشركة العربية للسيارات أخذها، وبذلك تكون هذه المعاملة الربوية محرمة وغير صحيحة؛ لقوله سبحانه‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع نقود بنقود أزيد منها إلى أجل

الفتوى رقم ‏(‏7199‏)‏

س‏:‏ أخذت من أحد المواطنين مبلغا وقدره تسعة وعشرون ألف ريال وخمسمائة ‏(‏29500‏)‏ وذلك مقابل قيمة سيارتين هايلكس، مع العلم أنني لم آخذ السيارات، بل إنني أخذت المبلغ المشار إليه أعلاه على أن أقوم بدفع المبلغ خمسين ألف ريال ‏(‏50000‏)‏ على أقساط شهرية، بمعدل القسط الشهري ‏(‏2000‏)‏ حتى ينتهي المبلغ، وفي الأيام السابقة، في غضون شهر تقريبا من تاريخه، سمعت من بعض العلماء أن هذا النوع يطلق عليه الربا، وحرام على البائع والمشتري؛ لذا أرفع لفضيلتكم معروضي هذا، وأرجو إرشادي إلى رضاء الله سبحانه وتعالى، واجتناب محرماته، وما يغضب وجهه، وهل هذا النوع من أنواع الربا أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة؛ لأنها بيع نقود بنقود أزيد منها إلى أجل نسيئة، ففيها ربا الفضل وربا النسأ المحرمين، وعليكما أن تتوبا إلى الله من ذلك، وترد إليه رأس المال فقط عسى الله أن يتوب عليكما، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 278 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‏}‏ سورة البقرة الآية 279 ‏{‏فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ‏}‏‏.‏

وإن وجد اختلاف بينكما في ذلك فالفصل فيه إلى المحكمة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع نقد بنقد دون تقابض في مجلس العقد

الفتوى رقم ‏(‏6119‏)‏

س‏:‏ يوجد بعض المتقاعدين يبيعون بعض مرتباتهم الشهرية، كأن يبيع الريال بمائة ريال، ويأخذها نقدا، ولكن الريال المباع يخصم على مدى حياة البائع، وإذا مات ينتهي هذا العقد، ويعود المرتب كاملا لأولاده، فما حكم الشرع في هذا البيع‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز ذلك، بل هو حرام؛ لأنه بيع نقد بنقد دون تقابض في مجلس العقد، ومع تفاضل بين العوضين، وهما من جنس واحد، وبذلك يكون قد اجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مقدم إيجار

الفتوى رقم ‏(‏6696‏)‏

س‏:‏ أحيطكم إنني دفعت لصاحب عقار في مصر مبلغ وقدره ‏(‏3500‏)‏ جنيه مصري، أي ما يعادل ‏(‏10‏)‏ آلاف ريال سعودي، نظير استئجار شقة، وقد دفعت هذا المبلغ في مقابل أن يقوم صاحب العقار بتشطيب الشقة والانتهاء من بنائها على أن يخصم كل شهر جزء من الإيجار الشهري من أجل هذا المقدم المدفوع، وقد حررت العقد مع صاحب العقار النصراني، الذي أجبرتني ظروف الإسكان في مصر إلى أن أضع يدي في يده، ولكن بعد أربع سنوات من تاريخ تحرير العقد المبرم بيني وبينه، لم أتسلم لا الشقة ولا الفلوس التي دفعتها، وقد علمت أنه يعمل في تجارة مواد البناء، وأنه أخذ الفلوس مني ومن غيري من عشرات السكان، واشتغل بهذه الأموال في التجارة دون أن يبني أو يشيد طوبة واحدة في العقار- السالف الذكر- وعندما ضاق بي الحال توجهت لمركز الشرطة، ومعي العقد وإيصال استلام المقدم ‏(‏الفلوس التي دفعتها‏)‏ وكل الأوراق التي تثبت حقي، وقد أجبرت هذا النصراني على أن يدفع لي ‏(‏1000‏)‏ جنيه مصري بالإضافة إلى المبلغ الذي دفعته له؛ نظير تأخيري كل هذه المدة دون أن أحصل على شقة في الوقت الذي زادت فيه الأسعار، خاصة أسعار العقارات، فقد ذهبت لكي أحرر عقدا آخر لشقة أخرى شبيها بالشقة الأولى التي كانت لدى النصراني، فدفعت فيها ‏(‏11‏)‏ ألف جنيه، أي ما يعادل ‏(‏35‏)‏ ألف ريال سعودي، وبعد جهد شاق ومضني

تسلمت من النصراني ‏(‏4000‏)‏ جنيه على دفعات، وباقي ‏(‏500‏)‏ جنيه وعدني أنه سوف يسلمها لي آخر الشهر، ولكن ما يشغلني هو هل لي حق التصرف في المبلغ الزائد وهو ‏(‏1000‏)‏ جنيه، أم يعتبر ربا‏؟‏ هل لي الحق في الاستفادة منه في موضوعات خيرية مثل تجهيز أخت من البنات مقبلة على الزواج مثلا‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر؛ حرم عليك أخذ ألف الجنيه الزائد على حقك؛ لأنه من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ووجب رد ما وصل إليك من الزيادة إليه ولو زادت الأسعار‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الأسهم

الفتوى رقم ‏(‏4016‏)‏

س‏:‏ حكم شراء الأسهم بأكثر من رأس المال، وقد اشتريت بعض الأسهم وبعتها بأكثر من الشراء، فما حكم التصرف فيها‏؟‏ علما بأنه يوجد عندي بعض الأسهم‏.‏

وهي معلومة للبائع والمشتري جاز بيعها وشراؤها؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء، وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏5149‏)‏

س‏:‏ ما حكم الشرع الحنيف في بيع أسهم الشركات المساهمة مثل شركة النقل الجماعي، وشركة أسمنت القصيم، والشركة السعودية للأسماك وغيرها من الشركات المساهمة التي أنشأتها الدولة حديثا لمنفعة الوطن والمواطن‏؟‏ ما حكم بيع هذه الأسهم نقدا‏؟‏ وإذا كان جائزا ما حكم بيعها بالتقسيط كمثل رجل يريد أن يشتري ألف سهم جماعي بسعر 160 000 مائة وستين ألف ريال، دفع مائة ألف نقدا والباقي 60 000 ستون ألف ريال يسددها على أقساط شهرية لمدة سنة، هل هذا جائز‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودا تمثيلا كليا أو غالبا، وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك، وهي معلومة للبائع والمشتري؛ جاز بيعها وشراؤها بثمن حال أو مؤجل على دفعة أو دفعات؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏5348‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بأنني اشتريت سندا من رجل يدعى ‏(‏م‏.‏ م‏.‏ ي‏)‏، يحمل مبلغا قدره 700 000 ريال مؤجلة، بمبلغ قدره 300 000 ريال نقدا، ومن علم موضوعي قال‏:‏ هذا ربا أو حرام‏.‏ فأرجو من فضيلتكم إفتائي وإفتاء زميلي وأمرنا بالحق ونهينا عن الباطل، حيث قلت لزميلي‏:‏ هذا ما يجوز حسب ما سمعت، ورفض، علما أنني لم أستلم المبلغ المؤجل‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز شراء السند المذكور والذي يحمل مبلغا قدره 700000 سبعمائة ألف ريال مؤجلا، بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال 300000 نقدا؛ لأن هذا من الربا وهو محرم، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 278 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‏}‏ سورة البقرة الآية 279 ‏{‏فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ‏}‏‏.‏

وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم المساقاة ‏(‏1598‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/304‏)‏‏.‏ لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال‏:‏ ‏"‏هم سواء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18494‏)‏

س1‏:‏ في السنوات الأخيرة كثرت المضاربات في بيع وشراء أسهم الشركات، مثل‏:‏ مكة للتعمير، والدوائية، والغذائية، والرياض للإنشاء والتعمير وغير ذلك‏.‏ هل يجوز ذلك وليس هناك مانع شرعي‏؟‏

ج1‏:‏ لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت في شركات لا تتعامل بالربا، وإنما هي شركات أملاك‏:‏ كالشركات المعمارية، وكشركة الكهرباء، وشركة الأسمنت وغيرها من الشركات الإنتاجية، إذا كانت شركات قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏19819‏)‏

س‏:‏ اشتريت عددا من الأسهم في شركة الأسمنت السعودي، سعر السهم الواحد ‏(‏200 ريال‏)‏، وبعد فترة زمنية تقدر بشهر ارتفعت قيمة السهم الواحد تقريبا 20 ريال، أي صار بمبلغ وقدره 220 ريال‏.‏

السؤال الأول‏:‏ هل الربح الذي كسبته من بيع هذه الأسهم حلال أم هو ربا، علما أنه عند الشراء أخذت شهادة الشراء‏.‏

السؤال الثاني‏:‏ في نهاية كل سنة مالية توزع بعض هذه الشركات التي تعمل في مجال الأسهم مثل شركة الأسمنت، وشركة الرياض للتعمير، وشركة جيزان الزراعية، أرباحا على المساهمين، هل هذه الأرباح حلال أم هي حرام، أم فيها ربا‏؟‏ علما أن هذه الشركات حددت قيمة الربح على كل سهم من قبل، وإذا لم تحدد هذه الشركات قيمة الربح، وتركته إلى التصفية النهائية في نهاية كل عام حسب الربح الذي حصلت عليه، ووزعت الأرباح على المساهمين في هذه الحالة يكون الربح حلالا أم حراما‏؟‏

ج‏:‏ يجوز بيع وشراء الأسهم التي في الشركات الإنتاجية‏:‏

كشركة الأسمنت، والشركة الزراعية؛ لأنها ممتلكات مباحة، وإذا ربحت فربحها حلال، ويجوز أخذ غلة هذه الأسهم؛ لأنه ناتج عن عمل مباح، وهو إنتاج الأسمنت والزراعة وكذلك شركات التعمير إذا لم تستغل رءوس أموال هذه الشركات بالاستثمار الربوي‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

شراء البائع من المشتري ما باعه نقدًا بالتقسيط

الفتوى رقم ‏(‏6675‏)‏

س‏:‏ إن فيه بعضا من الأشخاص الذين يبيعون السيارات بأنواعها، يذهب إليه المشتري، فيطلب منه بيع سيارة بالتقسيط، ويقول‏:‏ أنا أقدم لك مبلغ كذا من الفلوس، والباقي يزيدها البائع من عنده، ويروح يشري له السيارة ثم يأخذ عليه ثلث الذي زاده من عنده البائع، أو ثلث ما بقي عليه، والثلث يأخذ في المائة 100 خمسون 50 ريال، والمائة تبقى لم يقسمها، فمثلا زاد من عنده عشرة آلاف 10 000 ريال، يأخذ فيها خمسة 5000 ريال ربحا، علما أن البيع والشراء صار قبل أن يملك البائع السيارة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر؛ حرمت تلك المعاملة؛ لأن واقعها بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ولأنه باع ما ليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إكمال بعض أعمال التشطيب والتأثيث من شركة الراجحي المصرفية مع السداد بالأجل

الفتوى رقم ‏(‏17489‏)‏

س‏:‏ لدي مبنى يحتاج إلى بعض أعمال التشطيب والتأثيث، وقد تقدمت شركة لإنهاء هذه الأعمال كاملة، بمواصفات معينة، وبمبلغ مقطوع‏.‏ والسؤال‏:‏

1- هل يجوز لي أن أطلب من شركة الراجحي المصرفية إكمال هذه الأعمال بنفس المواصفات، وأن أقوم بالسداد بالأجل‏؟‏

2- هل يجوز لي أن أدل شركة الراجحي على هذه الشركة لإكمال هذه الأعمال‏؟‏

أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت شركة الراجحي أو غيرها ستقوم ببقية تكاليف أعمال المبنى المذكور من باب القرض الحسن، الذي يقصد منه إعانتك على نفقة البناء، ثم تسترد منك المبلغ من دون زيادة فلا بأس بذلك‏.‏ أما إن كانت تطلب منك زيادة على ما دفعت عنك للشركة التي قامت بالعمل فهذا ربا صريح وحرام عليك وعليهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سنن النسائي الجمعة ‏(‏1374‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏1047‏)‏، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز ‏(‏1636‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/8‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1572‏)‏‏.‏ لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال‏:‏ ‏"‏هم سواء رواه مسلم في صحيحه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

خصم البنك مبلغا معينا من الشيك الذي أخذه المشتري

الفتوى رقم ‏(‏14085‏)‏

س‏:‏ إذا كنت أنا تاجرا ولدي بضاعة، إذا ذهبت بها إلى كبار تجار البلد، وهم إذا اشتروا مني بضاعتي لا يدفعون لي المبلغ الذي اتفقنا عليه، بل يدفعون إلي شيكات، إذا ذهبت بهذا الشيك إلى الموظفين في البنك يقولون لي‏:‏ لن تجد شيكك إلا إذا تنازلت عن مبلغ معين لهم، مثلا إذا كان المبلغ 100 ألف، يطالبونني بأن أتنازل عن 20% أو 15%، وذلك المبلغ يكون لصالح الموظف‏.‏

وكذلك إذا كان معي شيك وذهبت به إلى كبار التجار، يطالبونني بمثل ذلك، وحتى صار معاملة عامة بين الناس‏.‏ هل هذه المعاملة جائزة، وإذا كانت غير ذلك هل يعتبر من الرشوة أو من الربا‏؟‏

ونرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم هذه المسألة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن تكون الإجابة مكتوبة على ورقة رسمية‏.‏

ج‏:‏ إذا باع الإنسان بضاعة بثمن معين، وأعطى المشتري البائع شيكا بالثمن، وامتنع موظف البنك من الدفع إلا بعد خصم مبلغ من الشيك، فإن ذلك لا يجوز، وهذا نوع من الرشوة والربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وآكل الربا وموكله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة

السؤال الثاني والثلاثون من الفتوى رقم ‏(‏18612‏)‏

س32‏:‏ نرجو التفضل ببيان ربا الفضل وربا النسيئة والفرق بينهما‏.‏

ج32‏:‏ ربا النسيئة مأخوذ من النسأ، وهو التأخير، وهو نوعان‏:‏

الأول‏:‏ قلب الدين على المعسر، وهذا هو ربا الجاهلية، فيكون للرجل على الرجل مال مؤجل، فإذا حل قال له صاحب الدين‏:‏ إما أن تقضي، وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل وزاد في الدين مقابل التأجيل، فيتضاعف الدين في ذمة المدين‏.‏

الثاني‏:‏ ما كان في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو الفضة بالذهب مؤجلا أو بدون تقابض في مجلس العقد‏.‏

أما ربا الفضل‏:‏ فهو مأخوذ من الفضل، وهو الزيادة في أحد العوضين، وجاءت النصوص بتحريمه في ستة أشياء، وهي‏:‏ الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح‏.‏

فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما، ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركهما في العلة، فلا يجوز مثلا بيع كيلو ذهب رديء بنصف كيلو ذهب جيد، وكذا الفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، لا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد‏.‏

لكن يجوز بيع كيلو ذهب بكيلوين فضة إذا كان يدا بيد؛ لاختلاف الجنس، وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4661‏)‏، صحيح مسلم القدر ‏(‏2647‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3344‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4694‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏78‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/129‏)‏‏.‏ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد، رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل

الفتوى رقم ‏(‏1970‏)‏

س‏:‏ أخذت من رجل مبلغا قدره أربعة آلاف ريال، ووضع السند بمبلغ ستة آلاف ريال نقدا، على أقساط شهرية كل قسط خمسمائة ريال، فهل يجوز ذلك أم لا‏؟‏

ج‏:‏ بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل‏:‏ ربا نسيئة وربا فضل، وقد دل الكتاب والسنة على تحريم الربا بنوعيه، وبناء على ذلك لا يجوز بيع أربعة آلاف نقدا بستة آلاف إلى أجل، وليس للبائع إلا رأس ماله، وهو أربعة آلاف فقط، وإن حصل

بينكما نزاع فالمرجع للمحكمة، وعليكما جميعا التوبة إلى الله سبحانه من هذا الذنب العظيم؛ لقول الله سبحانه‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شراء السكن بطريق ربوية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8982‏)‏

س1‏:‏ أنا عامل وأسكن مسكن للحكومة، وفي سنة 82 اتخذ قرار من وزارة السكن أن من أراد شراء مسكنه الذي يسكنه يستطيع أن يشتريه، وأنا أجرتي لا تتجاوز 200 د‏.‏ ج شهريا، وتحت كفالتي زوجتي، وثلاثة أولاد وجدتي وخالتي، وخالتي لها ولدان، وزوج خالتي وهو يتجارز 85 سنة من عمره وقرار الحكومة يقول إذا لم يستطع الساكن دفع ثمن المنزل كليا في مدة خمسة سنوات، وهذا الثمن يقدر 5900 د‏.‏ ج، ومن لم يستطع دفع هذا الثمن في مدة خمسة سنوات فهناك زيادة 45%، وكما تعلمون حدة أزمة السكن، وأنا محتار أمام هذا الأمر‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال؛ فلا يجوز لك الدخول في هذه المعاملة؛ لما فيها من الربا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الشيكات أو الكمبيالات

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9947‏)‏

س2‏:‏ هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال ولو كان بالخسارة، أي أقل من الثمن المكتوب‏؟‏

ج2‏:‏ بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ وربا الفضل‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

دفع مبلغ عن المشتري لأخذ أكثر منه بعد مدة الأجل

الفتوى رقم ‏(‏10612‏)‏

س‏:‏ أنا موظف حكومي ومعي مال موفور، إذا أراد أي شخص في شراء أي شيء، سواء أجهزة كهربائية، أثاث منزلي، أدوات صحية ‏(‏قيشاني ولوازمه‏)‏ فإنه يأتي لي ونذهب سويا إلى محل البيع ‏(‏دكان‏)‏ ويدفع هو مقدما من الثمن الأساسي للسلعة حسب اتفاقي معه، وهو ربع قيمة الشيء، ثم أدفع أنا في الحال للبائع باقي الثمن، ويأخذ هو البضاعة، ويقوم بتقسيط الباقي لي عليه مدى 24 شهرا، نظير زيادة الثمن 25% من باقي الثمن دون احتساب المقدم المدفوع، مثال‏:‏ بضاعة ثمنها في الدكان 100 جنيه مصري، يدفع هو الربع، يعني 25 جنيه، ويصبح الباقي 75 جنيه، يحتسب عليها 25% لأجل انتظاري عليه لمدة 24 شهرا، لتصبح القيمة الكلية للسلعة 118 جنيه و750 مليم، فهل يعتبر هذا بنوع من الربا، أم ماذا‏؟‏ وما الطريق الصحيح الشرعي الذي لا بد أن أتعامل به مع الأشخاص الذين لا يملكون ثمن البضاعة كاملا وفوري، وإذا كان هناك بضاعة في دكان يزيد ثمنها بالتقسيط عن ثمنها الفوري، فهل هذه الزيادة تعتبر من الربا‏؟‏ علما بأن صاحب الدكان سوف ينتظر ويمهل الشاري فترة من الزمن، مثلا حوالي 24 شهرا أو أكثر أو أقل‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت فهو ربا؛ لأنك دفعت عنه 75 جنيها للبائع لتأخذ عوضا عنها 118‏.‏750، والطريق السليم أن تشتري السلعة لنفسك، وتحوزها ثم تبيعها لأجل بأكثر مما اشتريتها به، وإذا ظهر فيها عيب يكون رجوع المشتري عليك؛ لأنك بائع بخلاف الصورة الأولى، فإنك لست ببائع، وإنما دفعت عن المشتري مبلغا لتأخذ أكثر منه بعد مدة الأجل‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بيع السندات المؤجلة من مؤسسة الصوامع على البنوك بجزء من قيمتها

الفتوى رقم ‏(‏18656‏)‏

س‏:‏ نفيد معاليكم أن شركة الجوف للتنمية الزراعية عليها ديون مستحقة لأصحابها، ولديها شهادات زراعية بمستحقاتها لدى الصوامع مؤجلة السداد إلى عامي 1418هـ 1419هـ، وفي حالة عدم تسديد مديونياتها سوف تقع الشركة في خسارة فادحة، ومعروض عليها من البنوك صرف الشهادات الآن بمقابل خصم جزء من قيمتها‏.‏ نأمل إفادتنا بفتواكم الشرعية حول ذلك، وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز بيع ولا شراء سندات النقود الحالة والمؤجلة بأقل مما فيها أو أكثر مما فيها؛ لأن ذلك يعتبر من صريح الربا، وقد اجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم بالنص‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الزيادة مقابل التأخير

الفتوى رقم ‏(‏18736‏)‏

س‏:‏ يوجد لدينا مكتب لتأجير السيارات، ويتأخر علينا بعض العملاء في التسديد؛ مما يضطرنا إلى رفع الأمر إلى القضاء، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود ومتابعة، مما اضطرنا إلى توكيل محامي له نسبة معينة، مثلا 15%‏.‏ 1- هل يجوز لنا إضافة نسبة المحامي + نسبة منع السفر ومتابعة الشرطة له على العميل‏؟‏ 2- أحيانا نتابع نحن القضية في المحكمة، بواسطة مندوب له معاش خاص؛ لمتابعة القضايا بالمحكمة، وأحيانا نحن نحضر الجلسات بالمحكمة ومتابعة المخافر، فهل يجوز لنا أخذ نسبة المحامي‏؟‏ علما بأننا قد وقعنا عليه في العقد تحمل مصاريف المحاماة والمحكمة إذا رفع للقضاء‏.‏

ج‏:‏ الأصل أن يستوفى الحق ممن هو عليه، من دون زيادة، وأما ما تدفعونه للمحامي فهذا لمصلحتكم وحفظ أموالكم، فلا يجوز أن تحملوه الغرماء؛ لأن هذا يدخل في ربا الجاهلية، وهي الزيادة مقابل التأخير، وكون هذه الزيادة مشترطة على الغريم وموقعة من الطرفين؛ لا يسوغ أخذ تلك النسبة من الغريم؛ لأن هذا شرط باطل غير معتبر‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اشتراط الجمعية الخيرية على المستأجر 10% مقابل تأخير الأجرة

الفتوى رقم ‏(‏18761‏)‏

س‏:‏ الجمعية التعاونية تمتلك بعض العقارات، وتؤجرها على الآخرين، ولكن بعض العملاء يتأخر في تسديد الأجرة، ومنهم من يماطل ويضيع أموال الجمعية التي يمتلكها أناس كثيرون، منهم المقتدر، ومنهم المحتاج، ومنهم القصر والأرامل من الورثة، وواجبنا المحافظة على حقوقهم، ومن هذا المنطلق أضفنا في عقود الأجار مادة تنص على حق الجمعية في فسخ العقد والمطالبة بإخلاء المحل إذا لم يلتزم المستأجر بسداد الأجرة في موعدها المحدد بالعقد، إلا إذا وافق المستأجر على رفع الأجرة للمدة الباقية من العقد بنسبة 10%، ويخصم له 10% من الأجرة المحددة بالعقد إذا التزم بسداد الأجرة مقدما عن كل السنة؛ وذلك تشجيعا لهم على السداد‏.‏ نرجو تفضل سماحتكم بالإفادة إذا وقع الطرفان هذا العقد هل النص يتعارض مع النصوص الشرعية أم لا‏؟‏

ج‏:‏ اشتراط الجمعية التعاونية المذكورة على المستأجر 10% مقابل تأخير الأجرة عن وقتها المحدد لاستحقاقها لا يجوز؛ لأنه يشبه ربا الجاهلية في قول الدائن‏:‏ إما أن تقضي أو تربي، أي‏:‏ تزيد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الزيادة على المشتري عند تأخره في السداد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18048‏)‏

س1‏:‏ والدي باع إبلا بثمن 6000 ستة آلاف جنيه مصري لمدة عام، واشترط على الشخص المشتري بعد عام أن يزيد فوق الثمن ثلاثة آلاف جنيه مصري، وتوفي والدي قبل أخذ هذا المال، فهل هذا الفعل يكون ربا‏؟‏ وإن كان ربا فهل يحق لنا أخذ هذه الزيادة أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإن الثلاثة آلاف المشروطة على المشتري إذا لم يسدد في مدة عام تعتبر ربا لا يحل أخذها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الزيادة مقابل تأخير السداد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18706‏)‏

س1‏:‏ اشتريت علف أغنام لأجل من أحد الجمعيات، ودفعت جزءا من المبلغ والباقي قسط لأجل محدد بتاريخ، ولكن شرطوا علي أصحاب الجمعية في العقد معهم أن إذا تأخرت زادوا الدين مبلغا قدره 5%، فهل ما اشترطه أصحاب الجمعية من زيادة إذا تأخرت يكون ربا‏؟‏ علما أنهم يسمون الزيادة لمقابلة تأخير السداد‏.‏

ج1‏:‏ هذا الشرط باطل؛ لأنه من ربا الجاهلية، حيث إنه كلما تأخر السداد عندهم زاد الدين، وعليه فإن هذا البيع باطل من أصله، يجب تركه والابتعاد عنه؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا‏}‏ وهذا من الربا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع الكالئ بالكالئ

الفتوى رقم ‏(‏18535‏)‏

س‏:‏ ما هو معنى بيع الكالئ بالكالئ‏؟‏ وهل يدخل فيه أن تبيع السلعة التي اشتريتها بأجل ثم تبيعها بأجل قبل أن تدفع ثمنها‏؟‏

ج‏:‏ معنى بيع الكالئ بالكالئ هو‏:‏ بيع النسيئة بالنسيئة، أي بيع الدين بالدين، وهو غير جائز، وله صور منها‏:‏

1- أن يبيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن مؤجل لمن هو عليه أو غيره‏.‏

2- أن يجعل رأس مال السلم دينا، كأن يسلم مائة درهم إلى سنة في آصع من طعام أو نحوه، فإذا انقضى الأجل قال الذي عليه الحق للدافع‏:‏ ليس عندي ما أعطيك إياه، ولكن بعني هذا الطعام بمائتي درهم إلى شهر ونحوه‏.‏

أما مسألة بيع السلعة المقبوضة التي اشتريتها بأجل، ثم تبيعها بأجل قبل أن تدفع ثمنها فهو جائز ولا تدخل في مسألة بيع الكالئ بالكالئ؛ لأنه بيع للسلعة التي قبضتها واستقرت في ملكك بالشراء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد