الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***
الفتوى رقم (1623) س: ما هي قصة زيد بن حارثة وزواجه من زينب التي تزوجها بعده النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بدأ زواجهم، وكيف انتهى؟ حيث إننا سمعنا من بعض الناس في بعض الدول الغربية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عشق زينب وغير ذلك، ولا تسمح نفسي بأن أكتب لكم ما سمعت، فأفيدوني. ج: زيد هو ابن حارثة بن شراحيل الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعتقه وتبناه، فكان يدعى زيد بن محمد حتى أنزل الله قوله: سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} فدعوه زيد بن حارثة. أما زينب فهي بنت محمد بن رباب الأسدية وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قصة زواج زيد بزينب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى ذلك له؛ لكونه مولاه ومتبناه، فخطبها من نفسها على زيد فاستنكفت وقالت: أنا خير منه حسبا، فروي أن الله أنزل في ذلك قوله: سورة الأحزاب الآية 36 {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} فاستجابت طاعة لله وتحقيقا لرغبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد عاشت مع زيد حول سنة، ثم وقع بينهما ما يقع بين الرجل وزوجته، فاشتكاها زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانتهما منه، فإنه مولاه ومتبناه، وزينب بنت عمته أميمة وكان زيد عرض بطلاقها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكها والصبر عليها، مع علمه صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أنه سيطلقها وستكون زوجة له صلى الله عليه وسلم، لكنه خشي أن يعيره الناس بأنه تزوج امرأة ابنه، وكان ذلك ممنوعا في الجاهلية، فعاتب الله تعالى نبيه في ذلك بقوله: سورة الأحزاب الآية 37 {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} يعني- والله أعلم-: تخفي في نفسك ما أعلمك الله بوقوعه من طلاق زيد لزوجته زينب وتزوجك إياها؛ تنفيذا لأمره تعالى، وتحقيقا لحكمته، وتخشى قالة الناس وتعييرهم إياك بذلك، والله أحق أن تخشاه، فتعلن ما أوحاه إليك من تفصيل أمرك وأمر زيد وزوجته زينب دون مبالاة بقالة الناس وتعييرهم إياك. أما زواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب فقد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء عدتها من طلاق زيد وزوجه الله إياها بلا ولي ولا شهود، فإنه صلى الله عليه وسلم ولي المؤمنين جميعا، بل أولى بهم من أنفسهم، قال الله تعالى: سورة الأحزاب الآية 6 {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} وأبطل الله بذلك عادة التبني الجاهلي، وأحل للمسلمين أن يتزوجوا زوجات من تبنوه بعد فراقهم إياهن بموت أو طلاق؛ رحمة منه تعالى بالمؤمنين، ودفعا للحرج عنهم، وأما ما يروى في ذلك من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم زينب من وراء الستار، وأنها وقعت من قلبه موقعا بليغا، ففتن بها وعشقها وعلم بذلك زيد فكرهها وآثر النبي صلى الله عليه وسلم بها فطلقها ليتزوجها بعده- فكله لم يثبت من طريق صحيح، والأنبياء أعظم شأنا، وأعف نفسا، وأكرم أخلاقا، وأعلى منزلة وشرفا من أن يحصل منهم شيء من ذلك، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خطبها لزيد رضي الله عنه، وهي ابنة عمته، فلو كانت نفسه متعلقة بها لاستأثر بها من أول الأمر، وخاصة أنها استنكفت أن تتزوج زيدا ولم ترض به حتى نزلت الآية فرضيت، وإنما هذا قضاء من الله وتدبير منه سبحانه؛ لإبطال عادات جاهلية، وللرحمة بالناس والتخفيف عنهم، كما قال تعالى: سورة الأحزاب الآية 37 {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا} سورة الأحزاب الآية 38 {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} سورة الأحزاب الآية 39 {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} سورة الأحزاب الآية 40 {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (1273) س1: هل يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي؟ ج1: من شروط صحة الزواج: الولاية، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي، فإن تزوجت بدون ولي فنكاحها باطل؛ لما روى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحمد 4/ 394، 413، 418، وأبو داود 2/ 568 برقم (2085)، والترمذي 3/ 407 برقم (1101)، وابن ماجه 1/ 605 برقم (1881)، والدارمي 2/ 137، والدارقطني 3/ 218، 219، 220، وابن أبي شيبة 4/ 131، 14/ 169، وابن حبان 9/ 389، 391، 395، 400 برقم (4077، 4078، 4083، 4090)، والطحاوي في (شرح المعاني) 3/ 8، 9، والحاكم 2/ 169، 170، 171، 172، والطيالسي ص 71 رقم (523)، وابن الجارود (غوث المكدود) 3/ 39 برقم (701- 407)، والبيهقي 7/ 107، 108، 109، والبغوي في (شرح السنة) 9/ 38 برقم (2261). لا نكاح إلا بولي ولما روى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشافعي 2/ 11، وأحمد 6/ 47، 166، وأبو داود 2/ 566- 568 برقم (2083)، والترمذي 3/ 408 برقم (1102)، وابن ماجه 5/ 601 برقم (1879)، والدارمي 2/ 137، والدارقطني 3/ 221، وعبد الرزاق 6/ 195 برقم (10472)، وابن أبي شيبة 4/ 128، 14/ 168وسعيد بن منصور 1/ 174 برقم (528) ت: الأعظمي، والطحاوي في (شرح المعاني) 3/ 7، وابن حبان 9/ 384 برقم (4074)، والحاكم 2/ 168، والطيالسي ص 206 برقم (1463)، ابن الجارود 3/ 38 برقم (700)، والبيهقي 7/ 105، 113، 125، 138 البغوي 9/ 39 برقم (2262). أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواهما الخمسة إلا النسائي وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه: سنن الترمذي النكاح (1101)، سنن أبو داود النكاح (2085)، سنن ابن ماجه النكاح (1881)، مسند أحمد بن حنبل (4/418)، سنن الدارمي النكاح (2182). لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
الفتوى رقم (1390)
س: بنت بلغت سن الزواج وليس لها ولي يزوجها، ولا يوجد قاض في البلد، ويسأل: هل يقوم الأمير مقام القاضي في تزويج مثل هذه البنت؟ ج: أولى الناس بولاية المرأة في الزواج أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبويها ثم أخوها لأبيها ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث، ثم السلطان، وينوب عنه الحاكم الشرعي، أما الأمير وهو ما يسمى بالحاكم الإداري فإن نيابته عن ولي الأمر فيما هو من الأمور الإدارية، وفي تنفيذ أحكام القضاء، ومما ذكرنا يتضح أنه ليس للأمير ولاية على من لا ولي لها من النساء، وإنما ولايتها إلى القاضي في حال عدم وجود ولي لها من أهلها، وليس هناك بلد في بلادنا ليس لها قاض، فإما أن يكون القاضي في البلد نفسه أو أن تكون البلد تابعة لغيرها في القضاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18678) س2: في باب الولاية في النكاح، يوجد سؤال من السيدة رقية، قالت: أنا فتاة بكر، يوجد لي أب وقد أهملني، من إعطاء نفقة، طول حياتي لم يقدم لي أي نفقة حتى البلوغ، ولكن عمي الشقيق هو الذي يقوم بنفقتي، وقد أنفق علي من ولادتي حتى البلوغ كما في الدراسة العلمية، ولم يزل ذلك حتى الآن، وحيث إنه يوجد من يريد أن يتزوجني فإن أبي وعمي يتنازعان من حيث الولاية علي في النكاح، فمن الذي أولى بهما في حق الولاية؟ وكذلك أمي إذا هي أنفقت علي دون أبي أو إخوتي، هل المنفق له الحق في الولاية أولى من غيره من أصحاب الولاية؟ نرجو التوضيح من فضيلتكم وجزاكم الله خيرا. ج2: الولاية على المرأة في عقد النكاح تكون للأب ثم لوصيه فيه، ثم للجد من قبله ثم لبقية العصبة الأقرب فالأقرب كالميراث، وعدم قيام الأب بالإنفاق على ابنته لا يسقط ولايته عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (1355) س: من الأولى بولاية المرأة على زواجها إذا لم يكن لها أب ولا جد ولها أخ شقيق وأخ لأب؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن المرأة المذكورة في السؤال لا أب لها ولا جد، وأن لها أخوين: أخا شقيقا، وأخا لأب- فإذا كان الأخ الشقيق أهلا للولاية فإنه أحق بولايتها من أخيها لأب؛ لكونه أقرب إليها منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14054) س2: كانت لي أخت أكبر مني سنا، وتقدم لها ابن الحلال، وكنا أيتاما- أبونا متوفى- وكان لنا أعمام بيننا وبينهم مسيرة 8 أيام بالجمل، وكانت أمي ترسل لهم يجيئون يملكون لها، ولكنهم يرفضون، وكانت البنت ترفض أن تروح المحكمة بدون ولي أمر، فقدمني أخوالي إلى المأذون الشرعي، وأوكلتني أختي فسألني المأذون هل بلغت؟ وقلت: نعم- وأنا لم أبلغ سن الحلم-، فهل ملاكي جائز أم لا؟ حيث إنني سمعت من بعض الناس أنهم يقولون: لا يجوز، وحيث إن البنت تبلغ الآن من العمر 50 سنة وقد أنجبت عشرة أولاد، فهل الأولاد حلال حسب العقد أم لا، وهل يجوز التمليك عليها مرة ثانية أم لا، بحيث إن العادة الشهرية قد قطعتها، فأنا في قلق والزوجة أيضا، نرجو إجابة فضيلتكم جزاكم الله خير الجزاء. ج2: عقد النكاح صحيح، والأولاد ينسبون إلى أبيهم قطعا إن كان عقدك لأختك بعد بلوغ خمسة عشر عاما أو الاحتلام أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، فوجود واحدة من هذه العلامات كافية في البلوغ، وإن كان لم يوجد شيء منها عند العقد فيجدد العقد والأولاد ينسبون إلى أبيهم؛ لوجود شبهة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17529) س2: شاب عمره أربع عشرة سنة وشهران، ويدرس في الكفاءة، وعاقل ويحسن التصرف، غير أنه لم يبلغ الحلم، ولم ينبت ولم يبلغ خمسة عشر سنة، وله شقيقة تقدم لها خاطب وليس لها ولي سواه، حيث انقرضت أسرته نهائيا، ولم يبق لهما عاصب، ويرغب هو أن يتولى عقد نكاح شقيقته، فهل له ذلك أم لا؟ يطلب إفتاءه بما يتفق والحق الشرعي. ج2: لا يتولى عقد نكاح المرأة إلا مكلف رشيد، فإن لم يكن فالقاضي، لأن السلطان ولي من لا ولي له، والقاضي هو نائبه في مثل هذا، والتكليف يكون بإنزال المني عن شهوة، سواء كان بالاحتلام أو غيره أو نبات الشعر الخشن حول القبل، أو إكمال خمس عشرة سنة، والرشيد هو: الذي يحسن التصرف، وذلك بأن يتحرى الكفء المناسب الذي يصلح لموليته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال السادس من الفتوى رقم (14594) س6: شخص يرغب الزواج من شابة يتيمة (عانس) ليس لها أحد من أب أو أم أو إخوة، ولم يوجد سوى ابن عم شقيق هو زوج لأختها، ولها أبناء أخوات شقيقات، وأبناء عمومة بعيدون، فمن أحق بعقد الزواج له عليها لمن خطبها؟ وعمها الذي هو أبو زوج أختها كان يقوم بولايتها وأخواتها، وتزويجهن ولم يبق لها الآن إلا ابن عمها، ولها أخ لأمها ولكنه لا يعرفهم ولا يزورهم إلا قليل، ويسكن بعيدا عنهم. ج6: إذا لم يكن لها سوى ما ذكرت فإن أولى من يزوجها هو ابن عمها شقيقا أو لأب؛ لأنه أقرب عصبتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (12984) س: لي أختان من الأم، وقد توفي والدهما وهما صغيرتان، وقد قام على رعايتهما ابن عمهما الذي هو الآخر توفي والده قبل والدهما، وقد رعاهما منذ الصغر في بيتهم حتى تزوجتا، وهو الآن يعتبر نفسه ولي أمرهما الشرعي، ليس بالوكالة وإنما بالقرابة، وقد طلقت إحداهما ومكثت عندي سبع سنوات، وعندما أراد زوجها استعادتها أعادها له- برضاها طبعا- ولكن سؤالي يا سماحة الشيخ: ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لحال ابن عمهما هذا والحال ما ذكر، وأنهما تكشفان عليه.. إلخ. ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أنه لا يوجد أقرب من العصبة من ابن عم أخواتك المذكور فإنه هو وليهما في التزويج؛ لكونه أقرب عاصب لهما، ولا يجوز لهما أن تكشفا عنده. أما أنت فمحرم لهما، ولك الأجر العظيم في إحسانك إليهما، ولكن لست وليا لهما في مسألة النكاح، لأنك لست من العصبة، بل من ذوي الأرحام، وهم ليست لهم ولاية النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (4883) س: كانت والدتي وجارة لها تعيشان في إحدى قرى الجنوب النائية، عندما رزقت بي والدتي ورزقت جارتها بأنثى، وعشت أنا وهذه البنت وفي أذهاننا فكرة راسخة بأننا أخوان من الرضاعة حسبما رسخه الوالدتان، ولا أدري على وجه الدقة عما إذا كانت إحداهما كانت تقوم بدلا من الأخرى على رعايتنا ورضاعتنا عندما تذهب الأخرى لجلب الحطب أو الماء، وكبرنا على هذا الحال ورزقت أمي بأولاد وبنات من بعدي، وكذلك المرأة الأخرى من بعد هذه البنت توفي والدي ووالد هذه البنت، مما جعل شقيقها (تبيعها) يتولى شئون أسرته بعد والده، إلا أنه لظروف خاصة به أعطاني وكالة شرعية صادرة من كاتب عدل على تزويج كل من يأتيها نصيب من أخواته بما في ذلك كبراهن التي يقال: إنها رضعت معي، فزوجتها لرجل، ثم زوجت التي تليها لرجل آخر، فالثالثة أيضا، إلا أن الثالثة هذه حدث بينها وبين زوجها خلاف زوجي، مما اضطرني للوقوف إلى جانبها بقصد أخذ الحق لها وإعطاء الحق منها- كوكيل شرعي بموجب الوكالة الشرعية- وفي هذا الأثناء، أثناء خلافها مع زوجهما أتتني والدتي فقالت: يا ولدي أنا بريئة لله ليس بينك وبين كبرى هؤلاء البنات رضاعة حقيقية على الإطلاق، فعملت وكأنني لم أنصت إلى ما قالته جيدا، وذهبت إلى المرأة الأخرى أم البنات، فأصرت على أني رضيع لابنتها الكبرى، ولا أعلم جيدا عما إذا كان الأمهات رسخن في عقولنا مسألة الرضاعة لكي لا يؤذي أحدنا الآخر في مراحل طفولتنا المبكرة إلا أنه أصبح أن أما تثبت رضاعتنا وأخرى تنفي. والسؤال هو: ما مدى صحة تصرفي من الناحية الشرعية بشأن تزويج البنات، وهل يعتبرن هؤلاء البنات جميعهن أخوات لي من الرضاعة؟ مع العلم أنه لا صلة قرابة بين أمي وأمهن أو أبي وأبيهن. أفيدونا أفادكم الله. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فتزويجك لهؤلاء البنات صحيح باعتبارك وكيلا شرعيا عن شقيقهن إذا ثبتت ولايته على تزويجهن شرعا وثبت توكيله إياك على تزويجهن، ولو لم تكن أخا لهن من الرضاعة، أما أخوتك لهؤلاء فإن كانت أمهن عدلا وجزمت بأنها أرضعتك خمس رضعات فأكثر في الحولين فهي أمك من الرضاعة، وأولادها ذكورا وإناثا إخوة لك من الرضاعة، ولا اعتبار لنفي أمك الرضاع؛ لأن المثبت مقدم على النافي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (3567) س1: امرأة في بلد غير بلدها ووليها غير موجود معها، هل يجوز التزوج بها، وإذا عقد المأذون بينهما بناء على رغبتها فهل يصح العقد؟ وإن لم يكن لها أي قريب من أب أو أخ أو عم فمن يكون وليها؟ ج1: المرأة التي ليس لها ولي، أو لها ولي ولكن يتعذر الاتصال به بأي وسيلة من وسائل الاتصال- فإن السلطان هو الذي يزوجها، والقاضي نائب عن السلطان في ذلك، فإذا زوجها السلطان أو نائبه صح العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (9632) س1: لمن حق الولاية في زواج الأخت غير الشقيقة؟ الأخ أم الخال؟ وهل يجوز لوالدتها أن تزوجها بدون علم أخيها؟ ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فإن الولاية لأخيها من أبيها، وليس لوالدتها ولاية في النكاح. وأما الخال فليس وليا إذ لم يكن عاصبا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (12725) س: والدي قد انتقل إلى رحمة الله قبل 16 سنة، وخلف بعده بنات وولدا من زوجة أخرى غير والدتي، وقد أقاموني جميعا- أي: الورثة- وكيلا شرعيا ووصيا عليهم، بموجب وكالة ووصاية شرعية من المحكمة، وتحملت تربيتهم ورعايتهم، وعندما بلغت إحدى البنات سن الزواج تقدم لها من رضينا دينه وخلقه وعقدت له عليها بموجب الوكالة الشرعية؛ لأن أخاها من أبيها وأمها لا يملك حفيظة نفوس أو بطاقة أحوال مدنية يومها، وهو في سن 15 سنة، وقد كان العقد بموافقتها وموافقة أخيها ووالدتها وجميع الأسرة وحضورهم العقد جميعا، والآن بعد أن رزقت أختي المتزوجة بأبناء من زوجها فهل العقد صحيح أم باطل؟ نرجو إفتاءنا ولكم خالص الشكر وجزاكم الله خيرا. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالعقد للنكاح صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (5734) س: 1- إذا أراد رجل أن يتزوج بامرأة هو وليها، أي ابن عمها، وهو الذي يملك الإيجاب والقبول، هل يجوز له أن يتولى ذلك أو توكل رجلا غيره من العصبة إن وجد؟ 2- إذا أراد المأذون الشرعي أن يتزوج هل يجوز له أن يتولى عقد النكاح لنفسه، وهل يكون أمينا على كتابة الشروط المتفق عليها بينه وبين المرأة وولي أمرها إذا حصل بينهم شاهدا عدل، وما الحكم إذا حصل خلاف بينهم في ذلك؟ ج: 1- يجوز للرجل الذي يكون وليا لامرأة، أي: هو ابن عمها- مثلا- أن يملك الإيجاب والقبول، وليس لها أن توكل أحدا يتولى ذلك من العصبة، وله أن يوكل غيره فيوجب له العقد وهو يتولى القبول. 2- إذا أراد المأذون الشرعي أن يتزوج جاز له أن يتولى عقد النكاح لنفسه، والشروط التي يتفقون عليها، وهي شرعية يقرؤها على الزوجة ووليها والشاهدين العدلين، فإذا وافقوا عليها يوقعون جميعا بالموافقة عليها، وإن حصل خلاف فيرجع إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (1007) س: مضمونه: أن ولي أمر البنت التي يراد زواجها غائب عن البلاد التي هي بها أكثر من عشر سنوات وهو أبوها، وقد وكل ابنه لينوب عنه في عقد زواجها، وهذا الوكيل شقيقها، وأرسل أبوها هذه الوكالة رسميا إلى ابنه وهو شقيقها، فهل هذه الوكالة صحيحة أم لا؟ وهل يجوز للقاضي أن يتحكم في النكاح مع وجود هذه الوكالة؟ ج: النظر في ثبوت الوكالة أو الحكم في صحتها إلى المحاكم الشرعية، فإذا ثبت لدى القاضي أن أبا البنت قد وكل ابنه الذي هو شقيقها كما ذكر في السؤال وحكم بصحتها، تولى الوكيل عقد زواجها دون القاضي، وإذا لم تثبت الوكالة عند القاضي أو ثبتت وحكم بعدم صحتها، أو كان الوكيل عاضلا للبنت، فللحاكم أن يتولى عقد زواجها بنفسه، وله أن يولي من يراه أهلا لذلك؛ لحديث: سنن الترمذي النكاح (1102)، سنن أبو داود النكاح (2083)، سنن ابن ماجه النكاح (1879)، مسند أحمد بن حنبل (6/166)، سنن الدارمي النكاح (2184). السلطان ولي من لا ولي له رواه أبو داود والمراد بالسلطان هنا: إمام المسلمين أو الحاكم أو من فوضاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19479) س2: بعض الأخوات المسلمات دخلن في كندا مهاجرات بسبب الدمار الذي حصل في بلادهن من الحروب والفقر وغير ذلك، وهؤلاء الأخوات ليس معهن محارم، كما أن أولياءهن بعيدون جدا منهن، وأحيانا لا يعرف أماكنهم، ولا أحد يستطيع أن يتصل بهم بسبب عدم الاتصالات السهلة، ويرغبن أن يتزوجن زواجا حلالا، فهل ينطبق عليهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي النكاح (1102)، سنن أبو داود النكاح (2083)، سنن ابن ماجه النكاح (1879)، مسند أحمد بن حنبل (6/47)، سنن الدارمي النكاح (2184). فالسلطان ولي من لا ولي له أم ماذا يفعل بهن؟ ج2: الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، فإذا عدموا أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع، أو امتنعوا بغير حق، انتقلت الولاية إلى الحاكم المسلم أو من ينيبه، فإن لم يوجد حاكم مسلم ولا قاض مسلم فإن رئيس المركز الإسلامي يكون وليا في هذه الحال، قال الله تعالى: سورة التوبة الآية 71 {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} وقال تعالى: سورة التغابن الآية 16 {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (19445) س: فيه فتاة مولودة على أرض المملكة من أم سعودية وأب مجهول من ماء الزنا، ثم قام أحد المحسنين بتربيتها وأضافها في حفيظته على أنها تكون ابنته في الحفيظة، وعندما بلغت زوجها وأخذ مهرها وعقد عليها، علما أنه ليس من أقارب أم الفتاة، فهل هذا العقد صحيح أم باطل؟ وإذا جاء لها أولاد من زوجها فهل هم شرعيون أم لا؟ آمل إفتائي في ذلك والله يحفظكم. ج: يجب والحال ما ذكر تجديد العقد المذكور عند القاضي الشرعي؛ لأن الشخص الذي تولى تربية الفتاة محسن وله أجره على إحسانه، لكنه ليس وليا لها شرعا، كما يجب على الشخص المذكور إلغاء اسم المذكورة من حفيظته؛ لأنها ليست بنتا له، أما الأولاد الذين حصلوا بينهما قبل تجديد العقد فهم لاحقون بأمهم وأبيهم من أجل شبهة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11365) س2: ربيت بنتا بالتبني، وبعد أن أردت عند بلوغ سن الرشد أحببت أن أزوجها لأحد أبنائي، هل ذلك حرام أم حلال؟ ج2: التبني في الإسلام لا يجوز، وإنما يدعى الأولاد لآبائهم، لقوله تعالى: سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} وأما رغبتك في تزويج ابنك المذكور من البنت المذكورة فلا بأس، إذا لم يكن هناك مانع من رضاع ينشر الحرمة، مع توفر الأركان والشروط، ومن الشروط: الولي، وشاهدا عدل، ورضاها. والولي في هذه الحال: السلطان أو من يقوم مقامه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (17590) س: ما قول فضيلتكم في فتاة لقيطة، تبناها رجل وسجلها في حفيظته، ثم جاء الآن شخص وخطبها، فتولى العقد لها الرجل الذي تبناها: 1- فهل العقد صحيح باطنا وظاهرا، أم ظاهرا فقط؟ ولماذا؟ 2- إن كان غير صحيح باطنا فما هو العمل؟ وكيف يصحح العقد باطنا؟ 3- يقال: إن زوجة الرجل المتبني قد أرضعت تلك الفتاة، مع العلم أن الرجل عقيم، فهل كونه أبا لها من الرضاعة مسوغ لأن يتولى العقد لها؟ أفتونا مأجورين. ج: أولا: لا يجوز لمن التقط بنتا صغيرة وأرضعتها زوجته أن يتولى عقد نكاحها؛ لأنه ليس من أوليائها، وإنما وليها في هذه الحالة السلطان أو من ينيبه، وعلى هذا يجب أن يجدد العقد المذكور عند الحاكم. ثانيا: لا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط أو اللقيطة إليه؛ لقوله تعالى: سورة الأحزاب الآية 5 {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} وعليه يجب على الملتقط إلغاء اللقيط من حفيظة نفوسه، وفي الإمكان نسبتها إلى اسم معبد لله سبحانه: كعبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما، وهكذا جدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (11242) س: كتابية رغبت في الزواج من مسلم، ولما توقع والدها وهو كتابي أيضا أن ابنته ربما تدخل في الإسلام بعد زواجها من الشاب المسلم رفض أن يكون وليها في الزواج، بل رفض زواجها منه، علما بأنها لم تدخل في الإسلام بعد، فمن يكون وليها في هذه الحالة؟ أرجو التكرم بالجواب الراجح. ج: الكتابية يزوجها والدها، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع زوجها أقرب عصبتها، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا زوجها القاضي المسلم إن وجد، فان لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها؛ لأن الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، فإذا عدموا أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع أو امتنعوا بغير حق، انتقلت الولاية إلى الحاكم أو من ينيبه، قال تعالى: سورة التوبة الآية 71 {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت مسلمة وأبو سفيان لم يسلم، وكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فتزوجها من ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص وكان مسلما الحاكم 4/ 21، 22، وابن سعد في (الطبقات) 8/ 97، 99. وإن عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء رضيته زوجها الأبعد، فإن لم يكن فالحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي النكاح (1102)، سنن أبو داود النكاح (2083)، سنن ابن ماجه النكاح (1879)، مسند أحمد بن حنبل (6/166)، سنن الدارمي النكاح (2184). السلطان ولي من لا ولي له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الخامس والعشرون من الفتوى رقم (12087) س25: المرأة الكتابية من هو وليها في النكاح؟ ج 25: وليها عصبتها كالمسلمة مع المسلمين، وأقربهم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة، ثم ابنها ثم بنو أبنائها وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، ثم بقية العصبة حسب الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (16010) س: أرفع لفضيلتكم أن المدعو: حسن الطحان، عضو الجمعية الإسلامية في مدينة (باريتوس)، قد طلب مني عقد زواج لابنته على الشريعة الإسلامية في المدينة المذكورة، يوم 29/ حزيران/ 1992م، ولما وصلت إلى المدينة المذكورة لاحظت أنه دعا لهذا الزواج كبار الرسميين ورجال الأعمال البرازيليين، كما لاحظت أن الفتاة غير مسلمة؛ لأن أمها غير مسلمة، وأن العريس برازيلي غير مسلم، ثم علمت أن الزواج سيعقد أولا في الكنيسة، وقد أحضروا راهب الكنيسة لهذا الغرض من خارج المدينة؛ لأنه قريب للعائلة، ثم يعقده مرة ثانية قاضي مدينة باريتوس في النادي، حيث يقام الحفل، وذلك حسب القانون البرازيلي، وطلبوا مني عقد هذا الزواج مرة ثالثة حسب الشريعة الإسلامية، فتوقفت في هذا وأحجمت وعتبت على أبي العروس أن يدعوني لهذا، فقال: إني مسلم وحيد في العائلة، وأريد أن ينطلق صوت الإسلام في تجمع كبير كهذا، فقلت له: إني سأكتفي بإلقاء كلمة باللغة البرتغالية عن محاسن الإسلام في هذا التجمع الكبير. وكان الأمر كذلك إذ اعتليت منصة الخطبة وجهزوا لي الميكروفون وألقيت كلمة في التوحيد وجانبا من شروط الزواج وآدابه في الإسلام، ونصيحة للعروسين، قوطعت الكلمة مرات بالإعجاب والتصفيق على عادة البرازيليين، وكانت ظاهرة إسلامية في النادي، وكان إلى جانبي أثناء إلقاء الكلمة بعض أعضاء الجمعية الإسلامية في المدينة المذكورة، الذين أبدى بعضهم وجهة نظره في أن نعقد الزواج على الشريعة الإسلامية أيضا، وسألني أحدهم إن كان هناك مانع شرعي، وقال لي: لو أن اثنين من اليهود أ والنصارى طلبا من مسلم أن يستشهداه في شيء يخصهما، فهل هناك مانع شرعي؟ فتوقفت عن الجواب على أمل أن أرفع لفضيلتكم هذا الأمر طالبا الفتوى، علما بأن النوادي التي تعد لحفلات الزواج الغير الإسلامي هنا فيها محرمات وخمور واختلاط حسب العادة البرازيلية. فضيلة الشيخ: تمر على الدعاة في البرازيل حالات مماثلة وكثيرا ما نواجه بفتاة ابنة أحد المسلمين من أم برازيلية لا تعرف عن الإسلام شيئا، يطلبون تزويجها على الشريعة من شابا برازيليا يعلن عن إسلامه قبل أيام من الزواج، ثم يطلب من الدعاة عقد الزواج على الشريعة الإسلامية، علما بأن الزواج الديني في البرازيل سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي غير معترف فيه حسب القانون البرازيلي، إلا أن يعقده القاضي البرازيلي المختص، بمعنى أن الزواج الإسلامي الذي يعقده الدعاة في البرازيل لا يترتب عليه حسب القانون حق لأي طرف إلا بعد تثبيته في المحكمة البرازيلية عند القاضي، مع مراعاة الحقوق الشرعية الإسلامية إن اعترف بها الطرفان. أرجو التكرم بالإحاطة والجواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: أ- إسلام البنت يعتبر بما تعتقده وتدين به هي من دين الإسلام، ولا علاقة لها بدين أمها، وبناء على ذلك فهي إذا كانت تدين بالإسلام فهي مسلمة ولو كانت أمها كافرة، ولأبيها المسلم ولاية عليها. ب- وإذا كانت البنت كافرة وأبوها مسلم فلا ولاية له عليها؛ لأن من شروط صحة النكاح: اتفاق الدين بين الولي وموليته، فلا يزوج كافر مسلمة ولا مسلم كافرة. ج- شهادة المسلم على عقود الكفار فيها تفصيل: إن كانت عقودهم باطلة كعقود الربا والزواج من المحارم أو المحرمات، فلا يجوز للمسلم أن يشهد على هذه العقود، وإن كانت عقودا صحيحة فلا بأس أن يشهد عليها من عقود النكاح وغيرها. د- النوادي التي تعد حفلات الزواج غير الإسلامي إذا كان فيها محرمات من خمور واختلاط أو غيرها، فحضور المسلم للشهادة على عقودهم مع وجود هذه المحرمات لا يجوز، إلا إذا كان يقدر على إزالة المحرم. هـ- بنت المسلم التي أمها جاهلة لا تعرف عن الإسلام شيئا، ويراد تزويج هذه البنت من برازيلي أعلن إسلامه- لا مانع من تزويج هذه البنت المسلمة من مسلم ولو كانت أمها مسلمة متساهلة أو جاهلة بأحكام الإسلام أو كانت كافرة. و- إذا كان عقد النكاح لا يعترف به ولا يترتب عليه الحقوق إلا بعد إثباته في المحكمة غير الشرعية فهذا لا يؤثر على صحة النكاح وإثباته في المحكمة غير الشرعية، إنما المقصود منه أمور نظامية فلا مانع منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18486) س: أنا طالب في السنة الرابعة من كلية الطب، أدرس في بلد أوروبي، حكمته الشيوعية فترة من الزمن، ولا يوجد هنا أي مركز إسلامي رسمي، وسفري لأي بلد مجاور فيه مركز إسلامي محاط بالصعوبة لأسباب سياسية، وقد تزوجت في السنة الثانية الدراسية من فتاة من هذا البلد، وهي نصرانية مسيحية، ورسالتي هذه أرسلها بعد شكوك في صحة زواجي بدأت تراودني في الفترة الأخيرة، فإليكم كيف تزوجت وتساؤلاتي آملا أن تعيروا رسالتي الاهتمام الكافي وشاكرا لكم جهودكم واجتهادكم: تعرفت إلى زوجتي عن طريق الصدفة، فلم أكن أفكر في الموضوع أو أبحث عن زوجة، وكانت الصدفة والفرصة التي شعرت فيها أن بإمكان زوجتي الحالية الدخول في الإسلام عن إقناع بعد حوار ليس بالقليل، ثم عرضت عليها فكرة الزواج بعد أسبوع من تعارفنا فقط، وكانت فكرتي عن الزواج بسيطة جدا، وهي محصورة بالإيجاب والقبول من كلا الطرفين، والإشهار الذي يكون على الأقل بشاهدين مسلمين عاقلين بالغين، مشهود لهما بالصدق والأمانة، وكان زواجي بها على هذه الدعائم البسيطة بعد 3 أشهر من المعرفة، وقد أعلمت أهلي بالأمر، وكان الاتفاق بيني وبينها أننا سوف نسجل هذا الزواج رسميا عندما أتخرج وأصبح طبيبا، ولن نسكن في بيت واحد حتى ذلك الحين؛ لأنني لا زلت غير قادر على تلك المسؤولية، وإنما الزواج لزيادة التعارف وللحصانة، وأنا جاد في إكمال حياتي معها، ولست قاصدا زواج متعة أبدا، والذي أعرف أنه حرام، لقد أخبرتها بحقوقها من مقدم ومؤخر ومهر وغيره، إلا أنها رفضت كل ذلك معتبرة أنها ليست بضاعة تباع وتشترى، على الرغم من شدة إلحاحي، لقد تزوجتها وهي بكر، وعمرها 19 سنة في ذلك الوقت، وكانت تعمل مدرسة أطفال في حضانة، ومسؤولة عن نفسها، وعندما سألتها عن رأي أهلها في زواجها، أجابت: بأن ليس لأحد سلطة عليها بما أنها تجاوزت 18 سنة، وبما أنها تعمل كما أخبرتني أن أهلها لا يبالون ولا يهتمون بمن سيكون شريك حياة ابنتهم، هذه حريتها الشخصية، وهي مسؤولة عن نفسها، وتساؤلاتي الآن: هل زواجي صحيح بدون مهر ومقدم ومؤخر، مع العلم أنني ما زلت على استعداد أن أؤمن لها ذلك؟ وهل زواجي صحيح بدون خاتم الزواج والخطبة؟ وهل زواجي صحيح بدون علم أهلها حتى هذه اللحظة؟ مع العلم أني اكتشفت أن والدها عنصري جدا، ولن يقبل بهذه الزيجة مهما حدث. وما هو قول الشرع في طفل ينتج عن هذا الزواج؟ وهل هو من الجائز أن يقوم على تزويجي أحد الأصدقاء وبشهادة بعض الأصدقاء لعدم وجود المأذون الشرعي؛ فهل زيجتي حرام في حرام وأنا لا أدري؟ وهل يختلف الوضع في حال أسلمت زوجتي؟ أفيدوني أفادكم الله. ج: عقد النكاح لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي النكاح (1101)، سنن أبو داود النكاح (2085)، سنن ابن ماجه النكاح (1881)، مسند أحمد بن حنبل (4/418)، سنن الدارمي النكاح (2182). لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وقوله صلى الله عليه وسلم: سنن ابن ماجه النكاح (1882). لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها وعلى هذا فالعقد المذكور في السؤال لا يصح، ولا بد من تجديده بولي للمرأة، والكتابية يزوجها والدها، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع، يزوجها أقرب عصبتها، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا، يزوجها القاضي المسلم إن وجد، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة دلت على ذلك، لكن ليس للمسلم أن ينكح الكتابية إلا إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة عن الزنا؛ لقول الله سبحانه وتعالى: سورة المائدة الآية 5 {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} وعليك أن تجتنبها حتى يتم النكاح الشرعي حسب ما ذكرنا، وإن كانت حاملا وقد ولدت منك، فالأولاد لاحقون بك من أجل شبهة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (8120) س: أثناء عملي في دولة عربية شقيقة وحسب ظروف العمل تعرفت على إحدى الفتيات المصريات، ومما لفت نظري إليها تمسكها بدينها الحنيف، وعليه نشأت بيننا علاقة شريفة، وخوفا من تدخل الشيطان بيننا وحتى لا نقع في الخطأ قمنا بعقد زواجنا بموجب عقد عرفي، وفي هذا الوقت لم يكن عندنا من نشهده على هذا العقد، ولكن أخبرنا بعدها جميع من معنا: أننا تزوجنا، وكان العقد كتابة، وقبل كل منا الزواج من الآخر لفظا، وقامت هي بكتابة هبة لي، ونصها: أنها وهبت نفسها لي وحرمت على نفسها الزواج من أي شخص آخر. وعندما عدنا إلى الوطن مصر ذهبت إلى أهلها لكي نعقد العقد رسميا، وكما هو متبع لدينا، ولكن فوجئنا برفض الأهل زواجنا وتقدم لها أكثر من إنسان، ولكنها رفضت ونحن الآن في أشد الحيرة من أمرنا، هل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وهل يوجد حل لمشكلتنا هذه حتى نرجع إلى بعضنا؟ مع العلم بأنني تركتها في مصر وحضرت أنا للعمل هنا، وإنني أخاف أن أظلمها معي، فأرجو من فضيلتكم التكرم بالرد على رسالتي هذه حتى يمكنني الحفاظ على ديني وأيضا هي الأخرى. ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعملكما هذا لا يعتبر عقد نكاح شرعي يحل الدخول بها لفقدانه للولي والشهود، ويعتبر تمتعك بها تمتع الزوج بأهله في حكم الزنا، ويجب عليكما التوبة مما بدر منكما تجاه هذا الأمر وعدم العود إلى مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (5431) س: هل تترك الكلية وتتزوج من رجل لتعيش معه بشهادة جامعية؛ لأنه حريص عليها، وهذا الزواج يكون بغير وليها؛ لأنه استحالة أن يوافق وليها عليه قبل أن تنتهي من دراستها بالكلية؟ وأما أن تترك الكلية وتطلب من هذا الأخ أن ينتظرها مع أنه يستطيع الزواج الآن، وأما أن تكمل الكلية وترفض هذا الأخ وتوافق على غيره ممن هو ظروفه مناسبة لها. ج1: الزواج لا يصح إلا بولي؛ لما يترتب على الزواج بغير ولي من المفاسد العظيمة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن الترمذي النكاح (1101)، سنن أبو داود النكاح (2085)، سنن ابن ماجه النكاح (1881)، مسند أحمد بن حنبل (4/418)، سنن الدارمي النكاح (2182). لا نكاح إلا بولي وطلب انتظار الخاطب حتى تكمل البنت دراستها، هذا يرجع إلى رغبة أصحاب العلاقة الزوجية، والمبادرة من الزوجين في عقد النكاح مرغب فيه متى حصلت المقدرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الصوم (1806)، صحيح مسلم النكاح (1400)، سنن الترمذي النكاح (1081)، سنن النسائي الصيام (2239)، سنن أبو داود النكاح (2046)، سنن ابن ماجه النكاح (1845)، مسند أحمد بن حنبل (1/424)، سنن الدارمي النكاح (2166). يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وعلى البنت البر بوالديها وطاعتهما في المعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم (9643) س6: ما هو حكم الإسلام في زواج شاب بفتاة بدون ورقة تدل على هذا الزواج بمعرفة أولياء الأمور بأن يقول لها: وهبت لك نفسي. وتقول له: وهبت لك نفسي. هل يجوز ذلك الزواج؟ وإذا كان بغير معرفة أولياء الأمور هل يعتبر زواجا شرعيا أم لا؟ ج6: لا يعتبر ذلك زواجا شرعيا حتى يتولى عقد زواجها وليها الشرعي، مع استكمال بقية شروط النكاح الموضحة في كتب أهل العلم، فلا يكفي هبتها نفسها وقبوله ذلك، أما كتابة الورقة فليست شرطا في صحة النكاح، وإنما هي للاستيثاق وحفظ حق كل منهما لدى الآخر والرجوع إليها عند الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (10589) س: أنا شاب في الثانية والعشرين من العمر، أحببت ابنة خالي فتقدمت لخطبتها، فوافق خالي- الله يرحمه- وتمت خطبتها، وأقام العزايم أمام الجميع، وعرفوا أنها خطبت لي، طلبت بعد الخطبة مباشرة إلى تأدية الخدمة العسكرية، فسافرت إلى التجنيد، وتم تجنيدي بالفعل، وتوفي خالي- ربنا يتولانا ويتولاه برحمته- أم خطيبتي مستعجلة في إتمام الزفاف، وللعلم فأنا خاطبها منذ ثلاث سنوات، وأمامي الآن سنة حتى أنهي خدمتي العسكرية، أمها مستعجلة وأنا ما معي فلوس حتى أرضيها، وظهر أخيرا عريس غني يريدها بالجلباب فقط لا غير، ومهر مغر جدا، ومع ذلك خطيبتي ترفض حتى أن تقدم له الشاي، مع أنه ابن خالتها، فكتبت ورقة على أنها عقد زواج وأمام أخوين بالغين عاقلين في ريعان الشباب على دراية بالعلم، وهما حاصلان على دبلوم صناعي، وكتبت الورقة ووقعنا عليها أنا والأصدقاء وزوجتي التي هي خطيبتي، فأنا أحبها جدا وأرى فيها ما لم أره في أي فتاة أخرى، مع العلم فإنني اقتربت منها بمعنى التقبيل والعناق. فبالله عليكم ردوا علي هل هذا حرام من جهة الدين والشريعة أو ما حكمه في نظر الإسلام؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا. وهل هي تحفظ أو تسمى زوجتي؟ أرجو إفادتي والرد سريعا؛ لأنني محتار في أمر هذا الموضوع، وأخاف أن يكون هذا الموضوع خاطئا، مع العلم أن هذا بين الله والأصدقاء الاثنين، وأنا وهي فقط لا غير، ولم أقترب منها كزوجة، وهذه الورقة وثيقة من صورتين، واحدة معي وواحدة معها حتى لا تتزوج من أحد غيري، أرجو إفادتي. ج: أولا: العقد الذي كتبت بحضور الزوجة والشاهدين بدون ولي المرأة غير صحيح؛ لأن وجود الولي في العقد شرط من شروطه، ويمكن تجديده بحضور وليها والشاهدين. ثانيا: لا تجوز الخلوة بالمرأة المخطوبة ولا تقبيلها ولا لمسها؛ لأنها بمنزلة المرأة الأجنبية قبل عقد النكاح الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
فتوى رقم (15021) س: أنا شاب تمت خطبتي على فتاة، وذلك في حياة والدها وقبيل الموعد المحدد للعقد توفي والدها، وشاءت الظروف أن أكون ضمن القوات التي ستذهب لتحرير الكويت وقبل الموعد المحدد للسفر قمت بزيارة خطيبتي في بيت أهلها، وكان بالبيت أمها وأختها الكبرى وزوج أختها السالف ذكرها، فقمت بتوجيه سؤال: هل تتزوجينني؟ وكانت نيتي تنصرف للزواج الشرعي، فقمت بتوجيه إيجابي إليها فوافقت، فشهد على ذلك زوج أختها وأمها وأختها الكبرى، وكان في الحجرة المجاورة مدرس يقوم بالتدريس لابنة أختها، فقلت له: أتشهد على أن فلانة زوجتي؟ قال: أشهد. وهنا السؤال: هل بذلك ينعقد العقد بشروطه الشرعية المتمثلة في الإيجاب والقبول وشاهدي العدل أم لا؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالنكاح غير صحيح؛ لعدم وجود الولي، لما روى أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي النكاح (1101)، سنن أبو داود النكاح (2085)، سنن ابن ماجه النكاح (1881)، مسند أحمد بن حنبل (4/418)، سنن الدارمي النكاح (2182). لا نكاح إلا بولي رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن المديني. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي النكاح (1102)، سنن أبو داود النكاح (2083)، سنن ابن ماجه النكاح (1879)، مسند أحمد بن حنبل (6/47)، سنن الدارمي النكاح (2184). أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وقال ابن كثير صححه يحيى بن معين وغيره من الحفاظ. وقد قلت في السؤال: شاءت الظروف... إلخ. وهذا خطأ، والصواب أن يقال: شاء الله؛ لأن الظروف لا مشيئة لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ
الفتوى رقم (13627) س: هل يجوز لزوج الأم أن يكون وليا لربيبته؟ وهل هو مقدم على الخال، مع العلم أن والدها لا نعلم عنه شيئا، وهو لا يسأل عن البنت، وهو خارج المدينة التي نحن فيها، نرجو إفادتنا مع التوضيح وجزاكم الله خيرا. ج: زوج الأم ليس وليا لربيبته في النكاح، وكذلك الخال، وإنما أولياء المرأة في النكاح عصبتها، الأقرب فالأقرب، فأولهم الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم لأب... إلخ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (19627) س1: أحيانا يعقد للمرأة أخوها مع وجود والدها أو جدها تفويضا وموافقة، فهل يصح العقد على تلك الصيغة؟ أي يعقد الولي الأدنى مع وجود الولي الأعلى وموافقته، فما هو الحكم؟ ج1: إذا عقد الولي الأبعد للمرأة في النكاح مع وجود الولي الأقرب بدون عذر شرعي للولي الأقرب، ولا وصية منه، فإن عقده باطل، ولا يصح معه النكاح؛ لأنه لا ولاية له على المرأة، مع وجود مستحقها وهو الولي الأقرب منه، لكن من يحق له أن يعقد للمرأة إذا تنازل عن الولاية لمن هو أدنى منه، أو أوصى من هو أهل للولاية بأن يعقد لموليته جاز عقده، وصح النكاح؛ لأنه حق له تنازل عنه لمن وكله فقام مقامه، وعلى ذلك فإنه يجوز للأخ أن يلي عقد أخته إذا وكله وفوضه وليها الأحق بعقد نكاحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (1785) س: الولد الذي فوق عشر سنوات ودون خمس عشرة سنة، هل يتولى عقد النكاح لنفسه أو يتولاه عنه والده؟ ج: يجوز للوالد أن يزوج ابنه الذي لم يبلغ الحلم، ويتولى الأب نفسه عقد النكاح نيابة عن ابنه، وإذا كان قد بلغ الولد الحلم تولاه بنفسه أو أقام وكيلا عنه في قبول النكاح له، سواء كان أباه أو غيره، وبلوغ الحلم يحصل بإكمال خمس عشرة سنة، أو خروج المني باحتلام أو غيره مما يثير الشهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (11250) س: هل يجوز عقد الوالد لابنه على فتاة نيابة عن الابن إذا كان الابن راضيا بالعقد على هذه الفتاة، وكذلك الفتاة راضية، وشهد على الرضا شاهدان عند العقد؟ ج: يجوز للأب أن يباشر عقد النكاح لابنه إذا وكله الابن- وكان بالغا- على إجراء العقد، ويكون النكاح صحيحا إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1113) س2: هل عقد الزواج الذي على يد المسجل الإنكليزي بحضور شاهد مسلم وشاهد من أهل دينها يعتبر عقدا شرعيا في نظر الإسلام؟ ج2: دلت الأدلة الشرعية على أن زواج المسلم بالمسلمة لا ينعقد ولا يصح إلا بولي وشاهدين عدلين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رواه من حديث عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ: الدارقطني 3/ 227، وابن حبان 9/ 386 برقم (4075)، والبيهقي 7/ 125. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه الدارقطني ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: الترمذي 3/ 411 برقم (1103)، والطبراني في (الكبير) 12/ 141 برقم (12827)، وفي (الأوسط) 5/ 8 برقم (4520)، والبيهقي 7/ 125- 126. البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة رواه الترمذي ولأن عمر رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: (هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت) مالك 2/ 535، والشافعي 2/ 12، والبيهقي 7/ 126. رواه مالك في (الموطأ) ويقول ابن عباس (لا نكاح إلا ببينة). قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أورد أحاديث كثيرة في اعتبار الولي والشهود في النكاح: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود.. إلخ)، ويؤيد ما ذكر من اعتبار الولي والشهود في النكاح أنه متفق مع مقاصد الشريعة؛ لما فيه من حفظ الأعراض والأنساب، وسد ذريعة الزنا والفساد، ودفع ما يخشى من اختلاف المتزوجين. أما زواج المسلم بالكتابية فلا يصح أيضا إلا بشهادة مسلمين عدلين في أصح أقوال أهل العلم؛ لعموم ما تقدم من الأحاديث والآثار، ولموافقته مقاصد الشريعة وقواعدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
السؤال الأول من الفتوى رقم (5129) المسألة تدور حول النكاح، أعني نكاح التفويض، ومن المعلوم أن هذا النكاح هو عقد نكاح بدون تسمية الصداق، فهل يكفي اتفاق الولي والزوج الذي هو الركن الأصيل في عقد النكاح بدون إشهاد، أم لا بد من إشهاد؟ ج1: لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي النكاح (1101)، سنن أبو داود النكاح (2085)، سنن ابن ماجه النكاح (1881)، مسند أحمد بن حنبل (4/418)، سنن الدارمي النكاح (2182). لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ولأن الاكتفاء في عقد النكاح باتفاق ولي المرأة مع من خطبها دون شهادة عدلين ذريعة إلى الزنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18644) س2 إمام حضر لإبرام عقد زواج، وكان بعض شهوده أو أحدهما غير أهل للشهادة، ولكنه كان يحسن الظن به، لعله تاب وأناب، ثم عقد هذا العقد ثم ظهر له أن هذا الشاهد لا يصلح للشهادة، وتم العقد وسافر الرجل بزوجته، ثم سأل بعض أهل العلم ببلده فأجابوه أن الزواج صحيح، ولكنه رغب سؤالكم ليطمئن. ج2: الأصل صحة العقد إن كان الشاهد المذكور مسلما، وإن كان غير مسلم فإنها تجب إعادة العقد بشاهدين عدلين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي النكاح (1101)، سنن أبو داود النكاح (2085)، سنن ابن ماجه النكاح (1881)، مسند أحمد بن حنبل (4/418)، سنن الدارمي النكاح (2182). لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18706) س2: هل يجوز لي أن أشهد أو أبرم عقد زواج امرأة أو رجل وأنا لا أعرف أنه يصلي، أو لا يصلي؟ علما أن المنطقة التي يجري فيها العقد أغلب أهلها لا يصلون، وكيف الحال إذا كان أغلبهم يصلون، فهل أسأل عن حال المتزوج؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا. ج2: الأصل في المسلم العدالة والمحافظة على الصلاة، فإذا كنت لا تعلم عنه شيئا فالأصل أنه يصلي، ويجوز لك الشهادة على عقد النكاح، وإن علمت أنه لا يصلي وهي تصلي أو العكس فلا تشهد على عقد النكاح؛ لأنه باطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الهبات (1623)، سنن النسائي النحل (3681)، مسند أحمد بن حنبل (4/269). إني لا أشهد على جور وقال صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي الإيمان (2621)، سنن النسائي الصلاة (463)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079)، مسند أحمد بن حنبل (5/346). العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (19383) س1: هل يصح عقد النكاح بحضور شاهدين من أقارب الزوجة أو أقارب الزوج أو أقارب الولي، كالأخ والابن والجد؟ حيث إن البعض يقول: إن العقد في مثل هذه الصورة غير صحيح، والبعض الآخر يجيز ذلك، نأمل توضيح ذلك. ج1: يصح عقد النكاح بشاهدين عدلين من أقارب الزوجين إذا لم يكونا من عمودي نسب المشهود له، أي: آبائه وأجداده أو أبنائه وأبناء أولاده؛ لعدم التهمة في حقهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20010) س3: إذا حضر عقد النكاح إخوة المرأة أو الرجل أو أبناؤهما، وكان الولي والد المرأة أو أحد إخوتها، فهل تقبل شهادة الإخوة أو الأبناء للزوج أو الزوجة؟ ج3: تقبل شهادة الأخ لأخيه، ولا تقبل شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر أبو زيد
|