فصل: فصل في القسم بين الزوجات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل في القسم بين الزوجات:

القسم واجب للزوجات فقط.
ولو امتنع الوطء شرعاً لكحيض وظهار، أو طبعاً لكرتق أو كان عبداً أو مريضاً.
وأقام إن عجز عند من شاء، وعلى ولي المجنون إطافته.
والكتابية كالمسلمة، والأمة كالحرة.
وقيل: على النصف منها؛ وعليه فإن عتقت قبل انقضاء ليلتي الحرة أو ليلتها هي - إن بدأ بها - صارت كالحرة.
وأما بعده فتوفى الحرة ليلتها إن بدأ بالأمة، وإلا فات وابتدأ حينئذ.
ولا يطلب بتسوية في نفقة وكسوة على الأصح كالوطء إن لم يقصد ضرراً أو يَكُفَّ؛ ليوفر لَذَّتَهُ للأخرى.
ولا المبيت عند واحدة إلا استحباباً إن عدم الضرر.
وبات عند بِكْرٍ ولو أمة إن تجددت على غيرها سبعاً.
والثيب ثلاثاً لا إن انفردت على المشهور.
وفي كونه حقاً له أو لها روايتان.
وفي القضاء لها به قولان.
وله التصرف في حوائجه على الأصح، ولا يقضي لغيرها.
ولا تجاب ثيب لسبع، وقيل: تجاب فيقضي غيرها سبعاً سبعاً.
وبدأ بعد تسبيع وتثليث بأيهما أحب، وقيل: بالقرعة استحباباً كبدئه بليل على الأصح.
ولا يزيد على يوم وليلة أو يدعوهن لمحله على التناوب إلا برضاهن.
وإن تباعد بلداهما قسم على ما أمكنه، وفات إن ظلم في القسم على المنصوص وكخدمة معتق بعضه فأبق.
ولا يَدْخُلُ لِوَاحِدَةٍ في زمن أخرى إلا عابراً أو لوضع ثيابه أو لحاجة.
وروي: إلا لعذر لا بد منه.
وله أن يقف وليسلم ببابها أو يأكل ما تبعث به إليه، ويبيت عندها إن أغلقت الأخرى بابها دونه ولم يمكنه المبيت بحجرتها.
وقيل: ليس له ذلك وإن ظلمته.
وثالثها: إلا أن يكثر ذلك منها ولا مأوى له سواهما.
ولا يجمعهما في منزلين من دار إلا برضاهما، ولا في فراش واحد وإن لم يطأ أو رضيا.
وقيل: يكره.
وثالثها: الجواز في أمتيه فقط.
ومنع من دخول حمام بهما، ووطء واحدة وفي المنزل أخرى، ولو نائمة كغيرها، وَقُدِّرَتْ عَدَمَاً إن وهبت يومها له أو أسقطته ولا يخصص هو.
ولضرتها؛ فله الامتناع لا لضرورة إن رضيت.
ولها الرجوع متى شاءت، وليس للأمة ذلك إلا بإذن سيدها.
وجاز إعطاؤها على الإمساك، ووطء ضرتها في زمنها إن أذنت، وشراء ليلتها منها.
وقيل: إن قَلَّ كليلة وإلا كره.
والإيثار عليها بإذنها شيء أولى.
وفي إذنها إن أخافها بالطلاق قولان.
وإن قصد سفراً بواحدة فمشهورها يُقْرِعُ في حج وغزو ويختار في غيرهما، وظاهرها القرعة في الغزو فقط، وتأولت على الاختيار مطلقاً، وقيل: يُقْرِعُ في الحج والغزو، وفي غيرهما روايتان، وقيل: إن كانت إحداهما تصلح اختار، وإن صلحن كلهن أقرع في الحج والغزو، وفي سفر التجارة روايتان.
ولا يحاسب من سافرت معه أو مرض عندها أو سبع لها أو ثلث.
وابتدأ القسم عند التمام.
وهل بأيتهن أحب، أو بغير من كانت عنده، أو يقرع بين غيرها؟ أقوال.
وإن زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما وخرج اختياره.
وإن سافرت واحدة فلا تحاسبهن بذلك، وللزوج أن يطأ غيرها في زمنها.
وإن قالت: أُحَرِمُ ذلك عليك في زمني أو المبيت عند غيري في ليلتي لم يَحْرُمْ إلا أن يكون له ميل للحاضرة وإن بعد سفره فلا بأس.
وقيل: يلزمه ذلك إلا لعذر من طول سفر ونحوه وإذا قَدِمَ كمل نهاره عند من شاء ثم ابتدأ بالليل.
ووعظ الناشزة، ثم هجرها، ثم ضربها ضرباً غير مخوف إن ظن إفادته وإلا حرم.
فإن رجا الحاكم الإصلاح بذلك وإلا زجرها، وإن كان الضرر منه زجره، ومنهما زجرهما معاً كأن ادعى كُلٌُّ إضرار الآخر ولا بينة.
فإن تكرر تردادهما له أسكنهما بين قوم صالحين إن لم يكن بينهم.
ولا يكلف النقلة من بادية لحاضرة، ولا من طرف البلد لوسطها إلا لعدم من حولها.
وإن شكت الوحدة ضُمَتْ للجماعة والأمن إلا أن تكون تزوجته على ذلك.
وبعث الحاكم أو من يلي عليها عند الإشكال أو العجز عن الإصلاح ولو قبل بناء حَكَمَيْنِ ذَكَرَيْنِ حُرَيْنِ عَدْلَيْنِ.
وهل كونهما من أهلهما فقيهين بذلك شرطاً أو على الأولى؟ خلاف.
فإن تعذر أو أحدهما فمن غيرهما.
واستحب كونهما جارين لا ملازمين لهما، بل يدخلان عليهما المرة بعد المرة.
ويبطل تحكيم كافر وصبي غير مميز اتفاقاً كعبد وامرأة وصبي يعقل على الأصح.
وثالثها: يبطل في العبد فقط.
وكسفيه ومسخوط.
وقيل: يمضي ولا يعمل بأمينة على المشهور.
وقيل: إن طلب الزوج أن يكونا عند أمين أوأمينة قضي له.
وقيل: إن رضيت الزوجة وإلا فلا.
ونفقتها على القول به على الزوجين.
وحيث وجهت قبلت وحدها للضرورة.
ونفذ طلاق المبعوثين وإن أبى الزوجان والحاكم؛ لأنهما حكمان ولو كانا من جهتهما لا وكيلان على الأصح.
وإن أوقعا أكثر من واحدة بطل الزائد على الأصح.
وثالثها: يبطل الجميع.
ولو اختلفا في العدد فمشهورها واحدة.
وثالثها: إن حكم المخالف بكاثنتين فواحدة، وَبِكَبَتَةٍ بطل الجميع.
وفي كونه بعوض فللغارم المنع، ولا يلزم الزوج الطلاق حينئذ حتى يمضي له العوض، وخُرِّجَ عدم اللزوم مطلقاً من الخلاف في حَكَمَي الصيد وأتيا الحاكم فأخبراه ونفذ حكمهما.
وقيل: يشهدان عنده ويثبت.
وقيل: بشهادة من حضر إخبارهما له بذلك.
وعليهما أن يصالحا، فإن تعذر والمسيء الزوج طلقا مجاناً، والزوجة ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما، كأن كان منهما عند الأكثر.
وقيل: مجاناً.
ومن نزع عند الحَكَمِ مُكِّنَ إلا أن يكون السلطان الباعث أو تعذر استيعاب الكشف والعزم على الحكم فلا مقال له، ويلزمه الحكم.
وفي نزعهما معاً قبل الحكم قولان.
ولهما معاً إقامة واحد على الصفة، وفي الوليين والحاكم قولان.